أحكامها، وقد نصت المادة (15) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان المشار إليه بأنه: (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي سابق، ويطبق في جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم (وكذلك المادة(16) منه والتي تنص: (أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون) وكذلك المادة (36) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص: ( .. لا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر) .
4 -أن هذه المحكمة تحكم على المتهم بالجهاد في سبيل الله، بما هو موافق لوصف المدعي العام، بأنه متهم بالإرهاب، وهذا تضليل وتغيير للمصطلحات الشرعية، وهذا مخالف للمادة: (159) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص: (لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى .. ) .
5 -أن هذه المحكمة لا تستمع إلى تفاصيل جواب المتهم بالجهاد في سبيل الله، وإنما تكتفي بدعوى المدعي العام بما فيه من تزوير للحقائق وهذا مخالف للمادة: (162) من نظام الإجراءات الجزائية والذي ينص: (إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها .. ) وهؤلاء يحكمون ولا يحاورون السجين ولا يناقشونه، وبقولون له وهو مكبل بالحديد: تصادق على هذه الأقاويل؟، وهي أقاويل مأخوذة منه بالنار والحديد في السجون، ويحكمون عليه بمصادقته، وقد يكون