الصفحة 18 من 25

35 -أنه لو ظن القضاة أن في منع الجهاد في العراق وفي أفغانستان إجماعًا بدون إذن الحاكم ولم يذكروا على هذا دليلًا ولم يحكوا الإجماع عن أحد، لم يكن قولهم ملزمًا، وكان قضاؤهم على المخالف باطلًا، فكيف والإجماع على خلاف ما يظنون، وكيف والمحكوم عليه بالحبس يستدل على فعله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء، ويطالب بالمناظرة، فبأي شريعة يقضي هؤلاء، وبأي عقل تقبل هذه المحكمة وقضاتها.

36 -أن من حكم بحكمٍ مخالف لإجماع المسلمين، فحكمه باطل بالإجماع، وهؤلاء القضاة خالفوا إجماع المسلمين حين حكموا بالحبس على من استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جهاد الكفار الغازين لديار المسلمين.

37 -أن هؤلاء القضاة أهل ظلم وجور في أحكامهم، ومن كان ظالمًا جائرًا في أحكامه، فإنها تسقط عدالته، ومن سقطت عدالته بطل قضاؤه.

38 -أن هؤلاء القضاة يحكمون على من خالف ولي الأمر وأطاع الله، بالحبس، ولا يحكمون بالحبس على من عصى الله وأطاع ولي الأمر، ومن حكم على من أطاع الله بالحبس، فحكمه باطل، ومن حكم على من عصى ولي الأمر بالحبس وهو لم يعص الله، فحكمه باطل.

39 -أن قضاة هذه المحكمة يصرف لهم من المخصصات ما لا يصرف لغيرهم من القضاة، ويسافرون في الأوقات المحددة لهم من قبل الداخلية، ويسافرون من مقرات إقامتهم إلى جدة لمصالحهم الشخصية، وليس لإنصاف الموقوف، والقاضي لا يكون محايدًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت