عَنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، إِذَا رَمَتْ بِوَلَدِهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ خَلْقُهُ ، قَالَ : " إِذَا اسْتَبَانَ مِنْهُ شَيْءٌ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، إِذَا رَمَتْ بِوَلَدِهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ خَلْقُهُ ، قَالَ : إِذَا اسْتَبَانَ مِنْهُ شَيْءٌ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : حَتَّى يَسْتَبِينَ وَيَعْرِفَ أَنَّهُ وَلَدُهُ