عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ فَلَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ ، هُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ ، إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَحْيَى بْنُ أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ فَلَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ ، هُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ ، إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهَا