عَنْ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِطَائِرٍ : إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَقَالَ الْآخَرُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ حَمَامًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : " إِذَا طَارَ الطَّائِرُ ، وَلَا تَدْرِي مَا هُوَ فَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا ، وَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : سُئِلَ سَعِيدٌ ، عَنْ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِطَائِرٍ : إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَقَالَ الْآخَرُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ حَمَامًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا طَارَ الطَّائِرُ ، وَلَا تَدْرِي مَا هُوَ فَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا ، وَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا