عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : " إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ فَعِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ فَعِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ