• 1129
  • عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَتَعْتَدُّ مِنْ مَالِ الْآخَرِ ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْتَتَزَوَّجْهُ أَوْ غَيْرَهُ إِنْ شَاءَتْ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَتَعْتَدُّ مِنْ مَالِ الْآخَرِ ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْتَتَزَوَّجْهُ أَوْ غَيْرَهُ إِنْ شَاءَتْ