• 592
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فِي الْأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ : إِذَا بِيعَتْ أَوْ وُهِبَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ بِحَيْضَةٍ

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فِي الْأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ : إِذَا بِيعَتْ أَوْ وُهِبَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ بِحَيْضَةٍ

    الأمة: الأمة : الجارية المملوكة
    توطأ: الوطء : الجماع والنكاح والزواج
    الْأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ : إِذَا بِيعَتْ أَوْ وُهِبَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ
    حديث رقم: 1260 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
    حديث رقم: 12637 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ كَانَ يَقُولُ : يَسْتَبْرِئُ الْأَمَةَ بِحَيْضَةٍ
    حديث رقم: 12670 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ الْجَارِيَةَ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا
    حديث رقم: 12512 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ إِذَا أَعُتِقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
    حديث رقم: 12518 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ إِذَا أَعُتِقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
    حديث رقم: 12520 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ إِذَا أَعُتِقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
    حديث رقم: 1228 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 1229 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 14525 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14526 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14535 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14541 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 20307 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ . بَابٌ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا .
    حديث رقم: 2252 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اسْتِبْرَاءِ مَنْ مَلَكَ أَمَةً
    حديث رقم: 2246 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اسْتِبْرَاءِ أُمِّ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 1330 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات