• 131
  • فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، فَقَالَتْ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " خَطَّأَ اللَّهُ نَوْأَهَا ، لَوْ قَالَتْ : أَنَا طَالِقٌ ثَلَاثًا لَكَانَ كَمَا قَالَتْ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، فَقَالَتْ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْأَهَا ، لَوْ قَالَتْ : أَنَا طَالِقٌ ثَلَاثًا لَكَانَ كَمَا قَالَتْ

    لا توجد بيانات
    " خَطَّأَ اللَّهُ نَوْأَهَا ، لَوْ قَالَتْ : أَنَا طَالِقٌ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 14543 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَتَقُولُ :
    حديث رقم: 14544 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَتَقُولُ :
    حديث رقم: 11533 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُمَلَّكُ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ ، هَلْ تُسْتَحْلَفُ ؟
    حديث رقم: 11534 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُمَلَّكُ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ ، هَلْ تُسْتَحْلَفُ ؟
    حديث رقم: 11535 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُمَلَّكُ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ ، هَلْ تُسْتَحْلَفُ ؟
    حديث رقم: 1565 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا
    حديث رقم: 1566 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا
    حديث رقم: 14068 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
    حديث رقم: 14070 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
    حديث رقم: 2107 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ ، وَلَا يَقَعُ إِلَّا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات