• 408
  • سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ فَقَالَ " حَيْضَةٌ " فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : " ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ " فَقَالَ " عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَيْرُنَا وَأَعْلَمُنَا "

    أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زُرَارَةَ ، نا عَمْرُو بْنُ صَالِحٍ الْقُرَشِيُّ ، نا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ فَقَالَ حَيْضَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَيْرُنَا وَأَعْلَمُنَا وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ ضَعْفٌ

    عدة: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    أم الولد: أم الولد : هي الأمَة التي ولدت من سيدها
    حيضة: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
    قروء: القرء : الحيض وقيل الطهر أو وقتهما
    عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ فَقَالَ حَيْضَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ
    حديث رقم: 1260 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
    حديث رقم: 12637 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ كَانَ يَقُولُ : يَسْتَبْرِئُ الْأَمَةَ بِحَيْضَةٍ
    حديث رقم: 12670 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ الْجَارِيَةَ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا
    حديث رقم: 15210 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيُعْتِقُهَا ، تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ
    حديث رقم: 12512 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ إِذَا أَعُتِقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
    حديث رقم: 12518 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ إِذَا أَعُتِقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
    حديث رقم: 12520 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ إِذَا أَعُتِقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
    حديث رقم: 1228 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 1229 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 14525 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14526 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14541 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 20307 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ . بَابٌ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا .
    حديث رقم: 2252 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اسْتِبْرَاءِ مَنْ مَلَكَ أَمَةً
    حديث رقم: 2246 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اسْتِبْرَاءِ أُمِّ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 1330 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات