عَنْ أَبِي عِيَاضٍ أَنَّهُ قَالَ : " عِدَّتُهَا إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّتُهَا إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ