• 2507
  • عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ ، أَوْ شُغْلٌ ، أَوْ عُذْرٌ مِنْهُ ، أَوْ مِنْهَا ، وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ ، أَوْ شُغْلٌ ، أَوْ عُذْرٌ مِنْهُ ، أَوْ مِنْهَا ، وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ

    آلى: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    أجزأه: أجزأ : قضى وأغنى وكفى
    " إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات