• 2578
  • عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ وَاقَعَهَا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : " عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ "

    قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ وَاقَعَهَا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

    آلى: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    واقعها: واقع : جامع
    " عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ " *
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات