• 2158
  • عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، " فَيَشْهَدُ عَلَى الْفَيْءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ "

    حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ ، وَخَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَيَشْهَدُ عَلَى الْفَيْءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَفِيءُ ، وَالْفَيْءُ : الْجِمَاعُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا خَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ

    يؤلي: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    يفيء: يفيء : يرجع ويعود
    الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات