أَنَّ زِيَادًا ، سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، وَشُرَيْحًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَبِينُ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ ، فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ : " عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ " وَقَالَ شُرَيْحٌ : " نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ زِيَادًا ، سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، وَشُرَيْحًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَبِينُ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ ، فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ : عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ وَقَالَ شُرَيْحٌ : نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ