• 1613
  • عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِنْ قَرَبَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ ظِهَارٌ ، وَقَدْ وَقَّتَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِنْ قَرَبَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ ظِهَارٌ ، وَقَدْ وَقَّتَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ

    كظهر أمي: كظهر الأم : المراد تحريم الزوج أن يجامع زوجته كما تحرم أمه عليه
    ظهار: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
    إيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    بانت: بانت المرأة : انفصلت عن زوجها وأصبحت مُحَرَّمَةً عليه
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات