• 660
  • عَنْ إِبْرَهِيمُ ، " أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنْ قَرَبْتُكِ وَأَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا بَانَتْ بِإِيلَاءٍ "

    حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَهِيمُ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنْ قَرَبْتُكِ وَأَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا بَانَتْ بِإِيلَاءٍ

    الظهار: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
    بانت: بانت المرأة : انفصلت عن زوجها وأصبحت مُحَرَّمَةً عليه
    بإيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنْ قَرَبْتُكِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات