عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ