عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ، وَلَا عِلْمِهَا فَأَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فَتَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ ، فَقَالَ : لَا ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ : " لَا حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَقِبًا لِنَفْسِهِ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَقِبًا لِنَفْسِهِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ، وَلَا عِلْمِهَا فَأَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فَتَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ ، فَقَالَ : لَا ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ : لَا حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَقِبًا لِنَفْسِهِ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَقِبًا لِنَفْسِهِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ