سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّضَاعِ ؟ فَقَالَ : " لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا الثَّلَاثُ "
حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّضَاعِ ؟ فَقَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا الثَّلَاثُ