• 1462
  • قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ "

    أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 3293 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح القدر الذي يحرم من الرضاعة
    حديث رقم: 15814 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ
    حديث رقم: 15823 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ
    حديث رقم: 5304 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
    حديث رقم: 13024 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّضَاعِ ، مَنْ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا
    حديث رقم: 13027 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّضَاعِ ، مَنْ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا
    حديث رقم: 6362 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 13677 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13678 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13463 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 13466 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 14567 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
    حديث رقم: 1321 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
    حديث رقم: 1322 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
    حديث رقم: 1005 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1363 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 77 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 990 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ
    حديث رقم: 522 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ
    حديث رقم: 3680 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 3945 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3947 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1766 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ بَصْرِيٌّ

    جعَلَ الإسْلامُ الرَّضاعَ رابطًا كرابطِ النَّسبِ، فأثبَتَ الحُرْمةَ في النِّكاحِ مِنَ الرَّضاعةِ كالحُرمةِ مِنَ النَّسَبِ؛ فيَحرُمُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ أُختَه أو أُمَّه، أو خَالتَه، أو عَمَّتَه مِنَ الرَّضاعةِ، وهكذا.وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المِقْدارِ الَّذي لا يَثبُتُ بِه حُكمُ الرَّضاعِ المُحرِّمِ، فيَقولُ: «لَا تُحرِّمُ الرَّضعةُ أوِ الرَّضْعتانِ، أوِ المَصَّةُ أوِ المصَّتانِ»، وهيَ المرَّةُ منَ المصِّ كالرَّضعةِ منَ الرَّضاعِ، وهذا الكلامُ خرَجَ مخرَجَ جوابِ سائلٍ عنِ الرَّضعةِ والرَّضعَتَينِ، فأجابَه: لا يُحرِّمانِ، وسواءٌ كان هذا الرَّضاعُ دونَ السَّنَتينِ أو أكثَرَ. والمِقدارُ المحرِّمُ خَمسُ رَضَعاتٍ، وكان دونَ السَّنَتينِ، فعندَ مُسلمٍ عن عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قالت: «كان فيما أُنزِلَ منَ القرآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلوماتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بخَمسٍ مَعلوماتٍ، فتُوفيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهنَّ فيما يُقرأُ منَ القرآنِ»، وعن أُمِّ سَلَمةَ قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا يُحرِّمُ منَ الرَّضاعةِ إلَّا ما فتَقَ الأمْعاءَ في الثَّديِ، وكان قبلَ الفِطامِ» رَواه التِّرمذيُّ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت