• 2243
  • عَنِ الزُّهْرِيِّ {{ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ }} قَالَ : " الثَّيِّبَاتُ {{ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }} وَلِيُّ الْبِكْرِ "

    حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ {{ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ }} قَالَ : الثَّيِّبَاتُ {{ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }} وَلِيُّ الْبِكْرِ

    الثيبات: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
    البكر: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت