عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : {{ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً }} " ، يَعْنِي بِالنِّكَاحِ ، يُجَامِعُهَا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : {{ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً }} ، يَعْنِي بِالنِّكَاحِ ، يُجَامِعُهَا