عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {{ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً }} قَالَ : " أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ ، وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ ، ثنا رَوْحٌ ، ثنا الثَّوْرِيُّ ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ ، ثنا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ ، ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ قَالَا : ثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {{ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً }} قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ ، وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ، لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ الْفَقِيهِ وَلَكِنْ لَا يُجَامِعُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ : {{ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ }} أَيْ وَحُرِّمَ الزِّنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَبِمَعْنَاهُ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالضَّحَّاكِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالَّذِي يُشْبِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ