أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ قَالَ : فَلَمْ أَجْمَعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عُمَرُ عَنْ أُمِّهَا ، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ ، فَقَالَ لِي : " هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا ؟ " فَقُلْتُ : وَدِدْتُ ، وَكَيْفَ وَقَدْ نَكَحَتِ ابْنَتَهَا . قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : " أَنْكِحْهَا " وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : " لَا تَنْكِحْهَا " . قَالَ : فَكَتَبَ أَبُو عُوَيْمِرٍ فِي ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَبِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ : " لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، وَلَا أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ، وَأَنْتَ وَذَاكَ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ " قَالَ : فَلَمْ يَنْهَنِي وَلَمْ يَأْذَنْ وَانْصَرَفَ أَبِي عَنْهَا فَلَمْ يَنْكِحْهَا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ عُوَيْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ قَالَ : فَلَمْ أَجْمَعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عُمَرُ عَنْ أُمِّهَا ، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ ، فَقَالَ لِي : هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا ؟ فَقُلْتُ : وَدِدْتُ ، وَكَيْفَ وَقَدْ نَكَحَتِ ابْنَتَهَا . قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَنْكِحْهَا وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : لَا تَنْكِحْهَا . قَالَ : فَكَتَبَ أَبُو عُوَيْمِرٍ فِي ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَبِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ : لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، وَلَا أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ، وَأَنْتَ وَذَاكَ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ قَالَ : فَلَمْ يَنْهَنِي وَلَمْ يَأْذَنْ وَانْصَرَفَ أَبِي عَنْهَا فَلَمْ يَنْكِحْهَا