عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ قَالَ : " لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ قَالَ : لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا