عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى حَاضَتْ وَهِيَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى حَاضَتْ وَهِيَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ