عَنِ الْحَكَمِ ، " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِإِعَادَةِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا إِذَا لَمْ يُصَلِّهِنَّ فِي جَمَاعَةٍ ، إِلَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِعَادَةَ صَلَاةِ الْفَجْرِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِإِعَادَةِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا إِذَا لَمْ يُصَلِّهِنَّ فِي جَمَاعَةٍ ، إِلَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِعَادَةَ صَلَاةِ الْفَجْرِ