أَمَّنَا الْحَكَمُ فِي قَمِيصٍ غَلِيظٍ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : " لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ، إِذَا كَانَ صَفِيقًا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَمَّنَا الْحَكَمُ فِي قَمِيصٍ غَلِيظٍ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ، إِذَا كَانَ صَفِيقًا