عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَحْرُمَ الْبَيْعُ ، إِلَى أَنْ يَحِلَّ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَحْرُمَ الْبَيْعُ ، إِلَى أَنْ يَحِلَّ