عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ قَالَ : " فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَحْرُمَ الْبَيْعُ إِلَى أَنْ يَحِلَّ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ قَالَ : فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَحْرُمَ الْبَيْعُ إِلَى أَنْ يَحِلَّ