• 1998
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ . وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ "

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ . وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ

    حريسة: الحريسة : الشاة أو غيرها من الحيوانات التى ترعى في الجبل ولها حارس يحرسها
    المراح: المراح : المكان الذي تروح إليه الغنم ونحوها أي تأوي إليه ليلًا
    الجرين: الجرين: البيدر وهو موضع تخرين وجمع وتخفيف الثمار مثل التمر والقمح ونحوهما
    المجن: المجن : الدرع الذي يقي المقاتل طعنات العدو
    لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ . وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي وَصِيَّةِ الْحَامِلِ وَفِي قَضَايَاهَا فِي مَالِهَا وَمَا يَجُوزُ لَهَا. أَنَّ الْحَامِلَ كَالْمَرِيضِ. فَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْخَفِيفُ، غَيْرُ الْمَخُوفِ عَلَى صَاحِبِهِ، فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَصْنَعُ فِي مَالِهِ مَا يَشَاءُ. وَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْمَخُوفُ عَلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ لِصَاحِبِهِ شَيْءٌ إِلَّا فِي ثُلُثِهِ قَالَ: وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ أَوَّلُ. حَمْلِهَا بِشْرٌ وَسُرُورٌ. وَلَيْسَ بِمَرَضٍ وَلَا خَوْفٍ. لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: { فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ }وَقَالَ: {حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ }فَالْمَرْأَةُ الْحَامِلُ إِذَا أَثْقَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ إِلَّا فِي ثُلُثِهَا فَأَوَّلُ الْإِتْمَامِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ }وَقَالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا }فَإِذَا مَضَتْ لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ حَمَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ فِي مَالِهَا إِلَّا فِي الثُّلُثِ. قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْقِتَالَ: إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَالِهِ شَيْئًا. إِلَّا فِي الثُّلُثِ. وَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ مَا كَانَ بِتِلْكَ الْحَالِ.

    أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم (مالك أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها أن الحامل كالمريض فإذا كان) وجد (المرض الخفيف غير المخوف) منه الموت (على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء) كالصحيح (وإذا كان المرض المخوف عليه) الموت منه (لم يجز لصاحبه) شيء (إلا في ثلثه) لأن تصرفات المريض إنما هي فيه (قال وكذلك الحامل أول حملها بشر) بكسر فسكون فرح وسرور وليس بمرض ولا خوف لأن الله تعالى قال في كتابه {فبشرناها } أي امرأة إبراهيم عليه السلام {بإسحاق } تحمل به بعد الكبر وهي ابنة تسع وتسعين سنة ولذا قالت {يا ويلتي أألد وأنا عجوز } {ومن وراء } بعد {إسحاق يعقوب } ابن إسحاق تعيش إلى أن تراه فجعل أول الحمل بشارة وفرحا فليس بمرض (وقال) {فلما تغشاها } {حملت حملا خفيفا } هو النطفة {فمرت به } ذهبت وجاءت لخفته {فلما أثقلت } بكبر الولد في بطنها وإشفاقا أن يكون بهيمة {دعوا } أي آدم وحواء {الله ربهما لئن آتيتنا } ولدا (صالحا) سويا {لنكونن من الشاكرين } لك عليه فسمى أول الحمل خفيفا وآخره ثقيلا (قال والمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها فأول الإتمام ستة أشهر) وهي مبدأ الثقل الذي يصيرها كالمريض قال الله تبارك وتعالى في كتابه {والوالدات يرضعن } أي ليرضعن {أولادهن حولين } عامين {كاملين } صفة مؤكدة وقال {وحمله وفصاله } من الرضاع {ثلاثون شهرا } ستة فأقل مدة الحمل والباقي أكثر مدة الرضاع (فإذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء) حكم (في مالها إلا في الثلث) إلى أن تضع (والرجل يحضر القتال إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث وإنه بمنزلة الحامل) لستة أشهر (والمريض المخوف عليه) الموت (ما كان بتلك الحال) أي مدة كونه بها.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلاَ فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ ‏"‏ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Abdullah ibn Abd ar-Rahman abu Husayn al-Makki that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "The hand is not cut off for fruit hanging on the tree and for sheep kept in the mountains. So when they are taken from the fold or the place where the fruit is dried, a hand is cut off for whatever reaches the price of a shield

    Abdallah Ibn Abdul Rahman Ibn Abi Hussein al-Makki a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «On ne coupe pas la main d'un homme qui a volé des fruits encore sur l'arbre, ou un animal perdu dans une montagne; mais au cas où l'animal est à rétable, ou que les fruits y sont là où on les dessèche, la coupure de la main est exigé si la valeur de l'objet volé est du prix d'un bouclier»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Husain Al Maki] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada hukum potong tangan pada buah yang masih menggantung atau yang terjaga dalam pagar di pegunungan. Jika tempat berlindungnya hewan ternak atau tempat penumbukan padi terlindungi, maka hukuman potong (tangan) berlaku selama barang yang dicuri mencapai harga perisai

    Ebu Huseynin oğlu Abdurrahman oğlu Abdullah el-Mekki'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem «Ağaçtaki meyvenin ve dağdaki otlayan hayvanın çalınmasından dolayı el kesilmez. Ancak ağıldaki hayvan ve kurutulmak üzere sergi yerine serilmiş meyve çalınır da değeri kalkanın fîatına (üç dirhem) ula­şırsa o zaman el kesilir» buyurdu

    عبداللہ بن عبدالرحمن مکی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میوہ درخت پر لٹکتا ہو یا جو بکری پہاڑ پر پھرتی ہو اس کے اٹھا لینے میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا مگر جب وہ بکری اپنے گھر میں آجائے یا میوہ کاٹ کر کھانے کو کہیں رکھا جائے پھر اس کو کوئی چرائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا بشرطیکہ قیمت اس کی ڈھال کے برابر ہو ۔

    রেওয়ায়ত ২২. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান মক্কী (রহঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, গাছে যে ফল বুলিতেছে অথবা যে ছাগল পাহাড়ে উঠিয়া আছে উহা চুরি করিলে হাত কাটা যাইবে না। যখন ছাগল ঘরে আসে অথবা ফল শুকাইবার জন্য রাখা হয়, অতঃপর উহাকে কেহ চুরি করে, তখন হাত কাটা যাইবে, যদি উহার মূল্য ঢালের মূল্যের সমান হয়। (ইহা ঐ সময়ে প্রযোজ্য যখন ছাগলের কোন রক্ষক না থাকে এবং উহাদের নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে)।