• 138
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ ؟ فَقَالَ : " لَا "

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ ؟ فَقَالَ : لَا قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ . أَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهَا الَّذِي يُعْتِقُهَا فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِشَرْطٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا . لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ . لِأَنَّهُ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا لِلَّذِي يَشْتَرِطُ مِنْ عِتْقِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّقَبَةَ فِي التَّطَوُّعِ وَيَشْتَرِطَ أَنْ يُعْتِقَهَا . قَالَ مَالِكٌ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ فِيهَا نَصْرَانِيٌّ وَلَا يَهُودِيٌّ . وَلَا يُعْتَقُ فِيهَا مُكَاتَبٌ . وَلَا مُدَبَّرٌ وَلَا أُمُّ وَلَدٍ . وَلَا مُعْتَقٌ إِلَى سِنِينَ . وَلَا أَعْمَى . وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ تَطَوُّعًا . لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : {{ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً }} فَالْمَنُّ الْعَتَاقَةُ . قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الرِّقَابُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ . فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ فِيهَا إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ . قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي الْكَفَّارَاتِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ فِيهَا إِلَّا الْمُسْلِمُونَ . وَلَا يُطْعَمُ فِيهَا أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ

    أم ولد: أم الولد : هي الأمَة التي ولدت من سيدها
    سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ ؟ فَقَالَ :

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ، لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْخَذَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ، فِيمَا اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ، الْقِيمَةُ أَعْدَلُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمَا فِي الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ قَالَ: وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِيمَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَإِنَّمَا يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ، مِثْلَ طَعَامِهِ بِمَكِيلَتِهِ مِنْ صِنْفِهِ، وَإِنَّمَا الطَّعَامُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، إِنَّمَا يَرُدُّ مِنَ الذَّهَبِ الذَّهَبَ، وَمِنَ الْفِضَّةِ الْفِضَّةَ، وَلَيْسَ الْحَيَوَانُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ فِي ذَلِكَ. فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ السُّنَّةُ، وَالْعَمَلُ الْمَعْمُولُ بِهِ قَالَ يَحْيَى، وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: إِذَا اسْتُوْدِعَ الرَّجُلُ مَالًا فَابْتَاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَرَبِحَ فِيهِ. فَإِنَّ ذَلِكَ الرِّبْحَ لَهُ، لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ. حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ.

    القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره (مالك الأمر عندنا فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه ليس عليه أن يوجد بمثله من الحيوان ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئًا من الحيوان ولكن عليه قيمته يوم استهلكه القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعتق شركا له في عبد بقيمة حصة شريكه دون حصة من عبد مثله وقيمة العدل في الحقيقة مثل وهذا هو الصحيح المشهور عن مالك وعنه أيضا كأبي حنيفة والشافعي وداود لا يقضى بالقيمة في شيء إلا عند عدم المثل لظاهر قوله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } ولحديث عائشة ما رأيت صانعا مثل صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فغرت فكسرت الإناء فقالت إناء مثل إناء وطعام مثل طعام وفي رواية فقال غارت أمكم كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة وأجاب أبو عمر بأن حديث الشقص أصح من حديث القصعة فهو أولى والباجي بأن بيوت أمهات المؤمنين وما فيها من إناء وطعام له صلى الله عليه وسلم فيفعل في ذلك ما شاء ويرضى من ذلك بما شاء (ومن استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه) إن علمت مكيلته وإلا فقيمته لأنه لو دفع إليه مثل حرزها لم يأمن التفاضل من الطعام (وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة) وعليه في ذلك كله مثله اتفاقا (وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به وإذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه) هذا قول مالك وجماعة.
    وقال أبو حنيفة وآخرون يتصدق بالربح ولا يطيب له.
    وقال الشافعي إذا اشترى بمال بغير عينه وفقد المغصوب أو الوديعة فالربح له وإن اشتراه بالمال بعينه خير ربه بين أخذ المال والسلعة والربح له وقالت طائفة الربح على كل حال لرب المال.



    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ، هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ فَقَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ أَنَّهُ لاَ يَشْتَرِيهَا الَّذِي يُعْتِقُهَا فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِشَرْطٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا لأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ لأَنَّهُ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا لِلَّذِي يَشْتَرِطُ مِنْ عِتْقِهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّقَبَةَ فِي التَّطَوُّعِ وَيَشْتَرِطَ أَنْ يُعْتِقَهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ فِيهَا نَصْرَانِيٌّ وَلاَ يَهُودِيٌّ وَلاَ يُعْتَقُ فِيهَا مُكَاتَبٌ وَلاَ مُدَبَّرٌ وَلاَ أُمُّ وَلَدٍ وَلاَ مُعْتَقٌ إِلَى سِنِينَ وَلاَ أَعْمَى وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ تَطَوُّعًا لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ ‏{‏فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً‏}‏ فَالْمَنُّ الْعَتَاقَةُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الرِّقَابُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ يُعْتَقُ فِيهَا إِلاَّ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي الْكَفَّارَاتِ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ فِيهَا إِلاَّ الْمُسْلِمُونَ وَلاَ يُطْعَمُ فِيهَا أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ دِينِ الإِسْلاَمِ ‏.‏

    Malik related to me that he had heard that Abdullah ibn Umar was asked whether a slave could be bought on the specific condition that it was to be used to fulfil the obligation of freeing a slave, and he said, "No." Malik said, "That is the best of what I have heard on the obligation of freeing slaves. Someone who has to set a slave free because of an obligation on him, may not buy one on the condition that he sets it free because if he does that, whatever he buys is not completely a slave because he has reduced its price by the condition he has made of setting it free." Malik added, "There is no harm, however, in someone buying a person expressly to set him free." Malik said, "The best of what I have heard on the obligation of freeing slaves is that it is not permitted to free a christian or a jew to fulfil it, and one does not free a mukatab or a mudabbar or an umm walad or a slave to be freed after a certain number of years, or a blind person. There is no harm in freeing a christian, jew, or magian voluntarily, because Allah, the Blessed, the Exalted, said in His Book, 'either as a favour then or by ransom,' (Sura 47 ayat 4) The favour is setting free." Malik said, "As for obligations of freeing slaves which Allah has mentioned in the Book, one only frees a mumin slave for them." Malik said, "It is like that in feeding poor people for kaffara. One must only feed muslims and one does not feed anyone outside of the deen of Islam

    عبداللہ بن عمر سے سوال ہوا کہ جس بردہ کا آزاد کرنا واجبہو وہ شرط لگا کر خرید کیا جائے کہا نہیں ۔ کہا مالک نے جو شخص غلام کو آزاد کرنے کے لئے اور اس پر آزاد کرنا واجب ہو تو اس شرط سے نہ خریدے کہ میں آزاد کردوں گا اس واسطے کہ اگر اس شرط سے خریدے گا تو بائع (بچنے والا) رعایت کرکے اس کی قیمت کم کردے گا اس صورت میں وہ پورارقبہ نہ ہوگا۔

    রেওয়ায়ত ১২. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হইল, যেই ক্রীতদাসকে আযাদ করা ওয়াজিব হইয়াছে উহাকে (ক্রেতা কর্তৃক আযাদ করার) শর্তে ক্রয় কম যায় কি? তিনি বলিলেন, না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ রাকাবা ওয়াজিব [ক্রীতদাস বা দাসীকে কোন ব্যাপারে আবাদ করা ওয়াজিব হইলে উহাকে রাকাবা-ই ওয়াজিবা’ বলা হয়। যেমন মানত এবং কাফফারাতে গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব হয়] সম্বন্ধে যাহা আমি শুনিয়াছি (তন্মধ্যে) সর্বাপেক্ষা সুন্দরতম (এই যে,) 'রাকাবা-ই ওয়াজিবা'-কে যে আযাদ করিবে, সে আযাদী দেওয়ার শর্ত করিয়া ক্রয় করিবে না। কারণ এইরূপ শর্ত করিলে ঐ রাকাবা’ পূর্ণ রাকাবা হইবে না, কেননা যে এইরূপ শর্ত করিবে তাহার উদ্দেশ্যে বিক্রেতা মূল্য কমাইয়া দিবে (কাজেই রাকাবা অসম্পূর্ণ থাকিবে)। মালিক (রহঃ) বলেনঃ নফল নিয়্যত আযাদ করার জন্য গোলাম ক্রয় করিতে যাইয়া আযাদ করিবে বলিয়া শর্ত করিয়া ক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। মালিক (রহঃ) বলেনঃ রিকাবে-ওয়াজিবা সম্পর্কে সবচাইতে সুন্দর যাহা আমি শুনিয়াছি, (তাহা হইল এই), উহাতে নাসূরানী অথবা ইহুদী গোলাম আযাদ করা যাইবে না। মাকাতাব (যে ক্রীতদাসকে অন্য কিছুর বিনিময়ে আযাদ করিবে বলিয়া ঠিক করা হইয়াছে) ও মুদাব্বর (কর্তার মৃত্যুর পর যে ক্রীতদাস আযাদ)-কে অথবা যাহাকে কয়েক বৎসরের জন্য আযাদ করা হইয়াছে উহাকে আযাদ করা যাইবে না (আরও আযাদ করা যাইবে না) উম্মু ওয়ালাদকে এবং অন্ধকেও না, তবে নফল রূপে নাসরানী, ইহুদী ও মজুসীকে আযাদ করাতে কোন দোষ নাই। কারণ আল্লাহ তা'আলা কিতাবে বলিয়াছেনঃ (‏فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً‏) এখানে মান্না (مَنَّ) হইতেছে আযাদ করা। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ওয়াজিবরূপে যে ব্যাপারে ক্রীতদাসকে আযাদ করা হয়, যাহার উল্লেখ আল্লাহু তা'আলা কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সকল ব্যাপারে মু'মিন ‘রাকাবা’-কেই আযাদ করিতে হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ কাফফারাতে মিসকীনদিগকে ভোজ দেওয়াতে মুসলিম মিসকীন ছাড়া অন্য কাহাকেও ভোজ দেওয়া ঠিক নহে, এই ব্যাপারে কোন অমুসলিমকে খাওয়াইবে না।