• 211
  • إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ : " وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ ، وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا ، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ . وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ ، وَأُخْتَاكِ ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتِ ، وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ ، فَمَنِ الْأُخْرَى ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ ، أُرَاهَا جَارِيَةً "

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ : وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ ، وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا ، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ . وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ ، وَأُخْتَاكِ ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتِ ، وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ ، فَمَنِ الْأُخْرَى ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ ، أُرَاهَا جَارِيَةً

    نحلها: النُّحْل : العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق
    وسقا: الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين
    نحلتك: النحلة : العطاء عن طيب نفس بدون عوض
    جددتيه: الجداد : قطع الثمر وجَنْيُه وحصاده
    واحتزتيه: حاز : أخذ وضم وملك
    مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ ، وَلَا

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ: بِعْهَا، وَقَالَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ: لَا أَرَى وَجْهَ بَيْعٍ، فَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ، قَالَ: لَا يُنْظَرُ إِلَى قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ وَالْبَصَرِ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ، فَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ بَيْعٍ بِيعَتْ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ انْتِظَارٍ انْتُظِرَ بِهَا قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ، ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ عَنْ مَالِهِ، فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي وَافِرٌ، فَلَمَّا آخَذَهُ بِهِ، قَالَ: قَدْ هَلَكَ عِنْدِي مِنْهُ كَذَا وَكَذَا لِمَالٍ يُسَمِّيهِ، وَإِنَّمَا قُلْتُ لَكَ ذَلِكَ لِكَيْ تَتْرُكَهُ عِنْدِي، قَالَ: لَا يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ عِنْدَهُ، وَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ فِي هَلَاكِ ذَلِكَ الْمَالِ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ، وَلَمْ يَنْفَعْهُ إِنْكَارُهُ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَوْ قَالَ: رَبِحْتُ فِي الْمَالِ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَهُ رَبُّ الْمَالِ: أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَرِبْحَهُ، فَقَالَ: مَا رَبِحْتُ فِيهِ شَيْئًا؟ وَمَا قُلْتُ ذَلِكَ إِلَّا لِأَنْ تُقِرَّهُ فِي يَدِي، فَذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُ، وَيُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ وَصِدْقُهُ، فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَرَبِحَ فِيهِ رِبْحًا، فَقَالَ الْعَامِلُ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لِي الثُّلُثَيْنِ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ الثُّلُثَ، قَالَ مَالِكٌ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ، وَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، الْيَمِينُ. إِذَا كَانَ مَا قَالَ يُشْبِهُ قِرَاضَ مِثْلِهِ. وَكَانَ ذَلِكَ نَحْوًا مِمَّا يَتَقَارَضُ عَلَيْهِ النَّاسُ. وَإِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ يُسْتَنْكَرُ، لَيْسَ عَلَى مِثْلِهِ يَتَقَارَضُ النَّاسُ، لَمْ يُصَدَّقْ وَرُدَّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً. ثُمَّ ذَهَبَ لِيَدْفَعَ إِلَى رَبِّ السِّلْعَةِ الْمِائَةَ دِينَارٍ. فَوَجَدَهَا قَدْ سُرِقَتْ. فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: بِعِ السِّلْعَةَ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ كَانَ لِي، وَإِنْ كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ كَانَ عَلَيْكَ. لِأَنَّكَ أَنْتَ ضَيَّعْتَ. وَقَالَ الْمُقَارَضُ: بَلْ عَلَيْكَ وَفَاءُ حَقِّ هَذَا، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهَا بِمَالِكَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي، قَالَ مَالِكٌ: يَلْزَمُ الْعَامِلَ الْمُشْتَرِيَ أَدَاءُ ثَمَنِهَا إِلَى الْبَائِعِ، وَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْمَالِ الْقِرَاضِ: إِنْ شِئْتَ فَأَدِّ الْمِائَةَ الدِّينَارِ إِلَى الْمُقَارَضِ، وَالسِّلْعَةُ بَيْنَكُمَا. وَتَكُونُ قِرَاضًا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْمِائَةُ الْأُولَى. وَإِنْ شِئْتَ فَابْرَأْ مِنَ السِّلْعَةِ، فَإِنْ دَفَعَ الْمِائَةَ دِينَارٍ إِلَى الْعَامِلِ كَانَتْ قِرَاضًا عَلَى سُنَّةِ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ. وَإِنْ أَبَى كَانَتِ السِّلْعَةُ لِلْعَامِلِ وَكَانَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا قَالَ مَالِكٌ: فِي الْمُتَقَارِضَيْنِ إِذَا تَفَاصَلَا فَبَقِيَ بِيَدِ الْعَامِلِ مِنَ الْمَتَاعِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ خَلَقُ الْقِرْبَةِ أَوْ خَلَقُ الثَّوْبِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَانَ تَافِهًا، لَا خَطْبَ لَهُ، فَهُوَ لِلْعَامِلِ. وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا أَفْتَى بِرَدِّ ذَلِكَ. وَإِنَّمَا يُرَدُّ، مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي لَهُ ثَمَنٌ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا لَهُ اسْمٌ مِثْلُ الدَّابَّةِ أَوِ الْجَمَلِ أَوِ الشَّاذَكُونَةِ. أَوْ أَشْبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ ثَمَنٌ. فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَا. إِلَّا أَنْ يَتَحَلَّلَ صَاحِبَهُ مِنْ ذَلِكَ.

    (جامع ما جاء في القراض) (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضًا فابتاع به سلعة فقال له صاحب المال: بعها وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع) للكساد في تلك السلعة (فاختلفا في ذلك قال: لا ينظر إلى قول واحد منهما ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر) بفتحتين الخبرة (بتلك السلعة فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها) لأن القراض قد لزم بالشراء والعمل فليس لهما الانفكاك منه إلا على الوجه المعهود ولذا لو كان المال دينًا داين به العامل بإذن رب المال ثم أراد أحدهما تعجيل بيعه فالقول قول الآبي منهما لأنه المعهود من التجارة. وقال الكوفيون والشافعي: تباع السلعة في الوقت لأن لكل واحد منهما عنده نقض القراض عند العمل وبعده لأنه عقد غير لازم. (قال مالك في رجل أخذ من رجل مالاً قراضًا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال: هو عندي وافر) أي كامل (فلما آخذه به قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي قال: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده ويؤخذ بإقراره على نفسه) ولا خلاف في هذا وقد أجمعوا على أن الرجوع في حقوق الناس بعد الإقرار لا ينفع الراجع (إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله) فيصدق في دعوى الهلاك (فإن لم يأت بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره) بل يكون ندمًا (وكذلك أيضًا لو قال: ربحت في المال كذا وكذا فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه فقال: ما ربحت فيه شيئًا وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي فذلك لا ينفعه ويؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه) كاشتهار بوار ما اتجر فيه بين الناس (فلا يلزمه ذلك) لظهور صدقه. (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضًا فربح فيه ربحًا فقال العامل قارضتك على أن لي الثلثين وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث قال مالك: القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله وكان ذلك نحوًا مما يتقارض عليه الناس) بيان للشبه وكذا إن أشبه قول كل واحد منهما القول للعامل بيمينه وإن أشبه صاحب المال وحده فالقول قوله بيمينه (وإن) لم يشبه العامل بأن (جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد إلى قراض مثله) وكذا إن لم يشبه واحدًا منهما يردان إلى قراض المثل بعد إيمانهما. (قال مالك في رجل أعطى رجلاً مائة دينار قراضًا فاشترى بها سلعة ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار فوجدها قد سرقت فقال رب المال بع السلعة فإن كان فيها فضل كان لي وإن كان فيها نقصان كان عليك لأنك أنت ضيعت وقال المقارض) بالفتح (بل عليك وفاء حق هذا) لأني (إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع) لأنه الذي تولى الشراء منه (ويقال لصاحب المال القراض) بالخفض بدل (إن شئت فأدّ المائة الدينار إلى المقارض) بالفتح (والسلعة بينكما أو تكون قراضًا على ما كانت عليه المائة الأولى وإن شئت فابرأ من السلعة) وتكون خسارة المائة عليك (فإن دفع المائة الدينار إلى العامل كانت قراضًا على سنة القراض الأول) أي طريقته على ما شرطا من الربح (وإن أبى) امتنع (كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها) وتمت خسارة المائة على رب المال (قال مالك في المتقارضين: إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق) بفتح المعجمة واللام، أي بالي (القربة أو خلق الثوب أو ما أشبه ذلك) كالغرارة والإداوة (قال مالك: كل شيء من ذلك كان تافهًا) بالفوقية والفاء، أي قليلاً (لا خطب) لا شأن (له فهو للعامل ولم أسمع أحدًا أفتى بردّ ذلك) لأنه مما لا يلتفت إليه غالبًا خصوصًا من رب المال لا سيما إذا ربح (وإنما يردّ من ذلك الشيء الذي له ثمن وإن كان شيئًا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذكونة) بشين وذال معجمتين مفتوحتين وضم الكاف ثياب، غلاظ مضربة تعمل باليمن (أو أشباه ذلك مما له ثمن فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك) ووافقه الليث، وقال أبو حنيفة والشافعي: يرد قليل ذلك وكثيره واحتج له بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبًا. ولا حجة فيه كما لا يخفى والله تعالى أعلم.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَىَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ وَلاَ أَعَزُّ عَلَىَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ‏.‏ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الأُخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ ‏.‏ أُرَاهَا جَارِيَةً ‏.‏

    Malik related to me from Ibn Shihab from Urwa ibn az-Zubayr that A'isha, the wife of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, said, "Abu Bakr as-Siddiq gave me palm trees whose produce was twenty awsuq from his property at al-Ghaba. When he was dying, he said, 'By Allah, little daughter, there is no one I would prefer to be wealthy after I die than you. There is no one it is more difficult for me to see poor after I die than you. I gave you palm-trees whose produce is twenty awsuq. Had you cut them and taken possession of them, they would have been yours, but today they are the property of the heirs, and they are your two brothers and your two sisters, so divide it according to the Book of Allah.' A'isha continued, "I said, 'My father! By Allah, even if it had been more, I would have left it. There is only Asma. Who is my other sister?" Abu Bakr replied, 'What is in the womb of Kharija? (Kharija was the wife of Abu Bakr's 'brother' from the Ansar.) I think that it is going to be a girl

    Aicha, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a rapporté que son père Abou Bakr Al-Siddiq avait fait à son égard, un don de vingt wasqs de dattes, étant de sa propriété à «Al-Ghaba». A sa mort, il dit: «Par Allah, ma fille, je n'aimerai voir après moi, quelqu'un de plus riche, que toi, et il m'est insupportable que tu sois plus pauvre que les autres, ainsi je t'ai fait un don de vingt wasqs de dattes, qui si tu les avais cueillies personnellement, elles te seraient une donation; mais à présent, étant considérées comme un héritage, tu auras à les partager avec tes deux frères et sœurs, selon ce qui est prescrit dans le Livre d'Allah». Aicha lui demanda: «Père, si c'était tel, par Allah, je l'aurais abandonné. Cependant, je n'ai que Asma pour sœur, qui en est donc l'autre»? Il lui répondit: «C'est la fille que porte Bint Kharija (l'épouse du frère d'Abou Bakr des Ansars) dedans son giron, et je la considère comme telle (il sous-entend que cette fille sera la sœur de Aicha)

    Al-Nou'man Ibn Bachir a rapporté que son père l'avait amené chez l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à qui il dit: «J'ai fait à mon fils, le don d'un esclave que je possédais». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «As-tu fait le même don pour tous tes fils»? Non, répondit l'autre, ainsi l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit: «Donc, reprends cet esclave»

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Ibnu Syihab] dari ['Urwah bin Az Zubair] dari [Aisyah] isteri Nabi Shalla Allahu 'alaihi wa sallam, ia mengatakan bahwa [Abu bakar Ash Shiddiq] telah memberinya dua puluh wasaq (enam puluh sha') dari dari harta miliknya di wilayah Ghabah. Ketika Abu Bakar mendekati ajalnya, dia berkata; "Wahai anakku! Demi Allah, tidak ada seorangpun yang saya senangi untuk menjadi kaya setelahku kecuali dirimu. Tidak ada orang yang susah kefakirannya setelahku dari kamu. Saya telah memberimu dua puluh wasaq (kurma) dari hartaku, sekiranya kamu telah memanen dan mengumpulkannya, maka itu menjadi milikmu. Namun hari ini, harta itu menjadi harta warisan. Berilah dua saudara laki-lakimu dan dua saudarimu, bagilah atas dasar Kitabullah." Aisyah berkata; "Wahai ayahku! Demi Allah, jika terjadi ini dan itu (kematianmu), sungguh aku akan meninggalkan kepemnilikanku itu. Saudaraku adalah Asma, lalu siapa lagi yang harus aku perhatikan?" Abu Bakar berkata; "Kandungan yang ada dalam perut binti Kharijah, saya lihat dia seorang budak wanita (tanggunganku)

    Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımı Hz. Aişe (r.a.) der ki: Ebu Bekir es-Sıddık (r.a.), Gabe denilen yerde bana toplanacak yirmi vesk hurma hibe etti. Öleceği zaman (babam) Ebu Bekir şöyle dedi: «— Kızım vallahi ölümümden sonra senin zengin olmanı herkesten daha çok isterim. Fakir olmana da çok üzülürüm. Sana toplanacak yirmi vesk hurma bağışlamıştım. Şimdiye kadar topladıkların senin. Fakat onlar bugün varis malı olmuştur. Senin iki erkek ve iki de kız kardeşin var. Geri kalanı, Allah'ın kitabına uygun olarak aranızda paylaşın.» Ben derim ki: «— Babacığım vallahi, şu ve şu kadar da olsa onu (varislere) bırakırım. Kız kardeşlerimin biri Esma, diğeri kim?» Babam Ebu Bekir: «— Harice'nin kızının karnındaki çocuktur. O çocuğun kız olacağını sanıyorum» cevabını verdi

    کہا مالک نے ایک شخص نے اپنے ذمے پر جو قرض ہے اس کو اپنے ایک قرض دار پر اتاردیا قرض خواہ کی رضامندی سے اب وہ قرض دار مفلس ہوگیا یا بے جائداد مرگیا تو قرض خواہ پھر اس سے مطالبہ نہیں کرسکتا۔ ہمارے نزدیک اس میں کچھ اختلاف نہیں ہے البتہ اگر ایک شخص دوسرے کے ذمے پر جو قرض ہے اس کا ضامن ہوگیا پھر جو ضامن ہوا تھا بے جائداد مر گیا یا مفلس ہوگیا تو قرض خواہ قرضدار سے مطالبہ کرسکتا ہے۔

    রেওয়ায়ত ৪০. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আবু বকর (রাঃ) গাবা নামক স্থানের বাগানের কিছু খেজুর গাছ আমাকে দান করিলেন। যাহার মধ্যে বিশ ওসক খেজুর উৎপন্ন হইত। অতঃপর ইন্তিকালের সময় বলিতে লাগিলেন, হে কন্যা। আল্লাহর কসম, আমার পরে তোমা হইতে সচ্ছল কেহ থাকুক আমি তাহা পছন্দ করি না, আর তুমি দরিদ্র থাক তাহাও আমার সবচাইতে বেশি অপছন্দ। আমি তোমাকে এমন খেজুর গাছ দিয়াছিলাম যাহার মধ্যে বিশ ওসক খেজুর জন্মে। তুমি যদি তাহা দখলে রাখিতে এবং ফল সংগ্ৰহ করিতে থাকিতে তবে তাহা তোমার সম্পদ হইয়া যাইত। এখন তো তাহা ওয়ারিসদের সম্পত্তি। ওয়ারিস তোমার দুই ভাই ও দুই বোন, সুতরাং উহাকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে বন্টন করিও। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, হে আব্বাজান যত বড় সম্পদই হউক না কেন, আমি তাহা ছাড়িয়া দিতাম, কিন্তু আমার তো বোন শুধু একজন আসমা (রাঃ), অন্য জন কে? তিনি উত্তরে বলিলেন, (আমার স্ত্রী) বিন্‌ত খারেজা গর্ভবতী, তাহার গর্ভে যে সন্তান আছে আমার ধারণ তাহা মেয়েই হইবে।