عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَالَ الْعَبَّاسُ لِكَعْبٍ : " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُسْلِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى أَسْلَمْتَ الْآنَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ؟ فَقَالَ كَعْبٌ " : " إِنَّ أَبِي كَتَبَ لِي كِتَابًا مِنَ التَّوْرَاةِ ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ ، وَقَالَ : اعْمَلْ بِهَذَا ، وَخَتَمَ عَلَى سَائِرِ كُتُبِهِ ، وَأَخَذَ عَلَيَّ بِحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ لَا أَفُضَّ الْخَاتَمَ ، فَلَمَّا كَانَ الْآنَ ، وَرَأَيْتُ الْإِسْلَامَ يَظْهَرُ ، وَلَمْ أَرَ بَأْسًا قَالَتْ لِي نَفْسِي : لَعَلَّ أَبَاكَ غَيَّبَ عَنْكَ عِلْمًا كَتَمَكَ ، فَلَوْ قَرَأْتَهُ ، فَفَضَضْتُ الْخَاتَمَ ، فَقَرَأْتُهُ ، فَوَجَدْتُ فِيهِ صِفَةَ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ ، فَجِئْتُ الْآنَ مُسْلِمًا " ، فَوَالَى الْعَبَّاسَ
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَالَ الْعَبَّاسُ لِكَعْبٍ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُسْلِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى أَسْلَمْتَ الْآنَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ؟ فَقَالَ كَعْبٌ : إِنَّ أَبِي كَتَبَ لِي كِتَابًا مِنَ التَّوْرَاةِ ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ ، وَقَالَ : اعْمَلْ بِهَذَا ، وَخَتَمَ عَلَى سَائِرِ كُتُبِهِ ، وَأَخَذَ عَلَيَّ بِحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ لَا أَفُضَّ الْخَاتَمَ ، فَلَمَّا كَانَ الْآنَ ، وَرَأَيْتُ الْإِسْلَامَ يَظْهَرُ ، وَلَمْ أَرَ بَأْسًا قَالَتْ لِي نَفْسِي : لَعَلَّ أَبَاكَ غَيَّبَ عَنْكَ عِلْمًا كَتَمَكَ ، فَلَوْ قَرَأْتَهُ ، فَفَضَضْتُ الْخَاتَمَ ، فَقَرَأْتُهُ ، فَوَجَدْتُ فِيهِ صِفَةَ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ ، فَجِئْتُ الْآنَ مُسْلِمًا ، فَوَالَى الْعَبَّاسَ