• 602
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ قَالَ مَالِكٌ : وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ : كُلُّ مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ

    والعرق الظالم: العرق الظالم : المراد المغتصب لحق غيره الغارس فيه
    مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ
    حديث رقم: 2720 في سنن أبي داوود كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بَابٌ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ
    حديث رقم: 5591 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ
    حديث رقم: 5593 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ
    حديث رقم: 21913 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : إِذَا أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ
    حديث رقم: 10793 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْغَصْبِ بَابُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ
    حديث رقم: 11008 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ، وَلَا فِي حَقِّ
    حديث رقم: 11009 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ، وَلَا فِي حَقِّ
    حديث رقم: 11010 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ، وَلَا فِي حَقِّ
    حديث رقم: 11011 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ، وَلَا فِي حَقِّ
    حديث رقم: 11016 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ بِعَطِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 2571 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1659 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْغَصْبِ
    حديث رقم: 1018 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1635 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الْأَرَضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ
    حديث رقم: 516 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ

    قَالَ مَالِكٌ: وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ، فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ، بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ، إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا كِسْوَةَ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِي مِنَ السِّلَعِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ قَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ، وَإِلَى غُلَامٍ لَهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلَانِ فِيهِ جَمِيعًا، إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ، لِأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلَامِهِ، لَا يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ.

    (ما يجوز في القراض) (قال مالك وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه) لأنه أمين (ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص) بفتح الشين والخاء المعجمتين والصاد المهملة، أي سافر (في المال إذا كان المال يحمل ذلك) لا إن قل (فإن كان مقيمًا في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة) وإن كان يتعب في الشراء والبيع نظرًا لأنه مقيم (ولا بأس بأن يعين المتقارضان) رب المال والعامل (كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما) بأن كان بلا شرط ولم يكن لإبقاء المال بيده (ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحًا على غير شرط) بأن لا يتوصل به إلى أخذ شيء من الربح قبل المقاسمة أو لغير ذلك سواء اشترى بنقد أو لأجل (قال مالك فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالاً قراضًا يعملان فيه جميعًا أن ذلك جائز لا بأس به لأن الربح مال لغلامه) لأن العبد يملك (لا يكون) الربح (للسيد حتى ينتزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه) يكون له حتى ينتزعه.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related from Malik from Hisham ibn Urwa from his father that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "If anyone revives dead land, it belongs to him, and the unjust root has no right." Malik explained, "The unjust root is whatever is taken, or planted without right

    Ourwa a rapporté d'après son père que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui fait la ranimation d'une terre morte, elle sera sa propriété. Par contre celui qui s'approprie unjustement un terrain, en le plantant, ce terrain ne sera jamais sa possession». - Interprétant ce hadith, Malek a dit: «on veut dire par l'appropriation inégale, tout terrain qui a été soit cultivé, soit planté, sans aucun droit»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [Ayahnya] bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa menghidupkan tanah yang telah mati maka itu adalah miliknya, dan keringat orang yang berbuat zhalim (merampas tanah) tidak mendapatkan hak apapun." Malik berkata; "Keringat yang zhalim adalah setiap apa yang dilubangi atau diambil atau ditanam tanpa hak

    Hişam'm babası Urve'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: «— Boş arazi onu ıslah edenindir. Orada (sonradan gelip) haksız yere eken, diken ve bina yapanın hiç bir hakkı yoktur.»

    عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بنجر زمین کو آباد کرے وہ اسی کی ہے جو شخص ظلم سے وہاں کچھ تصرف کرے اس کو کچھ حق نہیں ہے ۔

    রেওয়ায়ত ২৬. উরওয়া ইবন যুবায়র (রহঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কেহ কোন পতিত জমি আবাদ করে তবে উহা তাহারই হইবে। উহাতে কোন জালিমের অধিকার নাই। মালিক (রহঃ) বলেন যে, জালিমের দখল বলিতে বোঝায় যে, জবরদস্তি কোন জমিতে গর্ত খনন, কিংবা গাছ লাগান, অথবা অন্য উপায়ে কজা করা। অথচ উহাতে তাহার কোন হক (অধিকার) নাই।