عَنْ عُرْوَةَ , أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ اخْتَصَمَا فِي أَرْضٍ غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ , فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا , وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ , وَقَالَ : " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا , وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ " .
ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ , نا أَبِي , نا يَعْلَى , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَحْيَى , وَهِشَامٍ ابْنِي عُرْوَةَ , عَنْ عُرْوَةَ , أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ اخْتَصَمَا فِي أَرْضٍ غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ , فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا , وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ , وَقَالَ : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا , وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ . قَالَ : فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ رَأَى النَّخْلَ وَهِيَ عَمٌّ , تُقْلَعُ أُصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ . قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : الْعَمُّ : الشَّبَابُ , وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ قَالَ : أَنْ تَأْتِيَ أَرْضَ غَيْرِكَ فَتَزْرَعَ فِيهَا