• 271
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : " مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ . ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلَّا قَدْ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ "

    ، وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ . ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلَّا قَدْ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا

    بال: ما بال كذا : ما شأنه
    يطئون: الوطء : الجماع والنكاح والزواج
    وليدة: الوليدة : الأمة أو الجارية المملوكة
    مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ . ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ لَا
    حديث رقم: 1433 في موطأ مالك كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْقَضَاءِ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 13483 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ أَوِ الْجَارِيَةُ فَيَشُكُّ فِي وَلَدِهَا ،
    حديث رقم: 12114 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الرَّجُلُ يَطَأُ سُرِّيَّتَهُ ، وَيَنْتَفِي مِنْ حَمْلِهَا
    حديث رقم: 12115 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الرَّجُلُ يَطَأُ سُرِّيَّتَهُ ، وَيَنْتَفِي مِنْ حَمْلِهَا
    حديث رقم: 12117 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الرَّجُلُ يَطَأُ سُرِّيَّتَهُ ، وَيَنْتَفِي مِنْ حَمْلِهَا
    حديث رقم: 12442 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ إِصَابَتُهُ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ
    حديث رقم: 13031 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْغَنَائِمِ
    حديث رقم: 13033 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْغَنَائِمِ
    حديث رقم: 14340 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِحَبَلِ امْرَأَتِهِ
    حديث رقم: 14347 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ
    حديث رقم: 14348 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ
    حديث رقم: 2915 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 1651 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ وَثُبُوتِ الْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 2181 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 3055 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْأَمَةِ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا ثُمَّ يَمُوتُ , وَقَدْ كَانَتْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فِي حَيَاتِهِ هَلْ يَكُونُ ابْنَهُ وَتَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 3056 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْأَمَةِ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا ثُمَّ يَمُوتُ , وَقَدْ كَانَتْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فِي حَيَاتِهِ هَلْ يَكُونُ ابْنَهُ وَتَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 1017 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 57 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَعْزِلُوهُنَّ. لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَاعْزِلُوا بَعْدُ، أَوِ اتْرُكُوا.

    القضاء في أمهات الأولاد (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله) بن عمر (عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال ما بال) أي حال وشأن (رجال يطؤون ولائدهم) إماءهم جمع وليدة (ثم يعزلوهن) قال الباجي يحتمل أن يريد العزل المعروف أي عزل الماء مع الجماع بصبه خارج الفرج ويحتمل أن يريد اعتزالهن في الوطء وإزالتهن عن حكم التسري انتفاء من الولد (لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها) أي وطئها (إلا ألحقت به ولدها) عملا بحديث الولد للفراش (فاعزلوا بعد) بضم الدال (أو اتركوا) لا ينفعكم العزل لأن الماء سباق قد ينزل منه ولا يشعر به وبهذا أخذ الأئمة الثلاثة ما لم يدع الاستبراء بعد العزل وقال بعض أصحاب الشافعي لا ينفعه الاستبراء لأن الحامل تحيض وقال ابن عباس وزيد بن ثابت والكوفيون لا يلحق به إلا أن يدعيه سواء أقر بوطئها أم لا كانت ممن تخرج أم لا (مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد) بضم العين الثقفية زوج ابن عمر (أنها أخبرته) أي نافعا (أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهن) بفتح الياء والدال يتركونهن (يخرجن) أي ثم يتوقفون فيما ولدن (لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها) جامعها والجملة صفة وليدة (إلا ألحقت به ولدها) عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر فإن عمر من جملة من رواه عنه كما أخرجه النسائي (فأرسلوهن بعد) أي بعد سماعكم قولي (أو أمسكوهن) عن الإرسال فلا ينفعكم ذلك بعد الاعتراف بالوطء (مالك الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها مما بينها) أي الجناية (وبين قيمتها) أي أم الولد أي يلزمه فداؤها بالأقل من أرش الجناية أو قيمتها جبرا عليه (وليس له أن يسلمها) في الجناية لإجماع الصحابة على منع بيعهن في غير الدين وعليه جماعة الفقهاء من التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي (وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها) لأنه ظلم له.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلاَئِدَهُمْ ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ لاَ تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلاَّ قَدْ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا ‏.‏

    Malik related to me from Nafi that Safiyya bint Abi Ubayd informed him that Umar ibn al-Khattab said, "What is the matter with men who have intercourse with their slave-girls and then leave them to go? No slave-girl comes to me whose master confesses that he has had intercourse with her but that I connect her child to him, whether or not he has practised coitus interruptus or left off from intercourse with her." Yahya said that he heard Malik say, "What is done in our community about an umm walad who commits a crime is that her master is liable for what she has done up to her value. He does not have to surrender her, and he cannot be made to bear more than her value for her crime

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Nafi'] dari [Shafiyah binti Abu Ubaid] Bahwasanya ia telah mengabarkan kepadanya, bahwa [Umar bin Khattab] berkata; "Bagaimana halnya laki-laki yang berhubungan dengan budak wanita mereka lalu membiarkannya mereka pergi. Tidaklah datang kepadaku seorang budak wanita yang tuannya mengaku telah menggaulinya, kecuali saya tetapkan nasab anaknya itu kepada (tuannya), maka lepaskan budak-budak wanita itu atau pertahankanlah mereka

    صفیہ بن عبید سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کیا حال ہے لوگوں کو جماع کرتے ہیں اپنی لونڈیوں سے پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں وہ نکلی پھرتی ہیں اب میرے پاس جو لونڈی آئے گی اور مولیٰ کا اقرار ہوگا اس سے صحبت کرنے کا تو میں اس کے لڑکے کا نسب مولیٰ سے ثابت کردوں گا اب اس کے بعد چاہے انہیں بھیجا کرو چاہے روکے رکھا کرو کہا مالک نے ام ولد جب جنایت کرے تو مولیٰ اس کا تاوان دے اور ام ولد کو اس جنایت کے عوض میں نہیں دے سکتا مگر قیمت سے زیادہ تاوان نہ دے گا۔

    রেওয়ায়ত ২৫. সফিয়া বিনত আবী উবায়দ (রহঃ) হইত বর্ণিত, উমর (রাঃ) বলেন, মানুষের হইল কি? তাহারা দাসীর সাথে সহবাস করে। অতঃপর তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। এখন হইতে যদি এমন কোন দাসী আমার নিকট আসে যাহার মনিব তাহার সাথে সঙ্গম করার স্বীকারোক্তি করে তবে সন্তানের বংশ তাহার সাথে জুড়িয়া দিব। এখন তোমরা তাহাকে ছাড়িয়া দাও, চাই রাখিয়া দাও। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এই ব্যাপারে আমার মত এই যে, যদি কোন দাসী ক্ষতিকর কার্য করে তবে তাহার ক্ষতিপূরণ তাহার মনিব আদায় করিবে। দাসীকে ক্ষতির পরিবর্তে দেওয়া যাইবে না। কিন্তু যদি জরিমানা তাহার মূল্যের চাইতে বেশি হয় তবে তাহা ভিন্ন কথা।