• 1629
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَدَعُونَهُنَّ يَخْرُجْنَ , لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ "

    أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَدَعُونَهُنَّ يَخْرُجْنَ , لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَهَلْ خَالَفَكَ فِي هَذَا غَيْرُنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ بَعْضُ الْمَشْرِقِيِّينَ , قُلْتُ : فَمَا كَانَتْ حُجَّتُهُمْ ؟ قَالَ : كَانَتْ حُجَّتُهُمْ أَنْ قَالُوا : انْتَفَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ وَلَدِ جَارِيَةٍ لَهُ ، وَانْتَفَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ وَلَدِ جَارِيَةٍ لَهُ ، وَانْتَفَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ وَلَدِ جَارِيَةٍ قُلْتُ : فَمَا كَانَتْ حُجَّتُكَ عَلَيْهِمْ ؟ يَعْنِي : جَوَابُكَ قَالَ : أَمَّا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَنْكَرَ حَمْلَ جَارِيَةٍ لَهُ أَقَرَّتْ بِالْمَكْرُوهِ , وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنَّهُمَا أَنْكَرَا إِنْ كَانَا فِعْلًا وَلَدَ جَارِيَتَيْنِ عُرْفًا أَنْ لَيْسَ مِنْهُمَا فَحَلَالٌ لَهُمَا وَكَذَلِكَ لِزَوْجِ الْحُرَّةِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنَ الزِّنَا أَنْ يَدْفَعَ وَلَدَهَا وَلَا يَلْحَقْ بِنَسَبِهِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ بِمَا يَطُولُ ذِكْرُهُ هَاهُنَا

    بال: ما بال كذا : ما شأنه
    يطئون: الوطء : الجماع والنكاح والزواج
    ولائدهم: الوليدة : الأمة أو الجارية المملوكة
    وليدة: الوليدة : الأمة أو الجارية المملوكة
    مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَدَعُونَهُنَّ يَخْرُجْنَ , لَا
    حديث رقم: 1433 في موطأ مالك كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْقَضَاءِ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 1434 في موطأ مالك كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْقَضَاءِ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 13483 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ أَوِ الْجَارِيَةُ فَيَشُكُّ فِي وَلَدِهَا ،
    حديث رقم: 12114 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الرَّجُلُ يَطَأُ سُرِّيَّتَهُ ، وَيَنْتَفِي مِنْ حَمْلِهَا
    حديث رقم: 12115 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الرَّجُلُ يَطَأُ سُرِّيَّتَهُ ، وَيَنْتَفِي مِنْ حَمْلِهَا
    حديث رقم: 12117 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الرَّجُلُ يَطَأُ سُرِّيَّتَهُ ، وَيَنْتَفِي مِنْ حَمْلِهَا
    حديث رقم: 12442 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ إِصَابَتُهُ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ
    حديث رقم: 13031 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْغَنَائِمِ
    حديث رقم: 13033 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْغَنَائِمِ
    حديث رقم: 14340 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِحَبَلِ امْرَأَتِهِ
    حديث رقم: 14347 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ
    حديث رقم: 2915 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 1651 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ وَثُبُوتِ الْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 2181 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 3055 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْأَمَةِ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا ثُمَّ يَمُوتُ , وَقَدْ كَانَتْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فِي حَيَاتِهِ هَلْ يَكُونُ ابْنَهُ وَتَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 3056 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْأَمَةِ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا ثُمَّ يَمُوتُ , وَقَدْ كَانَتْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فِي حَيَاتِهِ هَلْ يَكُونُ ابْنَهُ وَتَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 1017 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 57 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات