• 746
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " أَرْبَعٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ ، الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، وَالْأَمَةُ عِنْدَ الْحُرِّ ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ "

    وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، أنا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالُوا : رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أَرْبَعٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ ، الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، وَالْأَمَةُ عِنْدَ الْحُرِّ ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ فَقُلْنَا لَهُمْ : رَوَيْتُمْ هَذَا عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ وَرَجُلٍ غَلَطَ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مُنْقَطِعٌ وَاللَّذَانِ رَوَيَا يَقُولُ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَقِفُهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَهُوَ لَا يَثْبُتُ عَنْ عَمْرٍو وَلَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَا يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا رَجُلٌ غَلِطَ قَالَ : وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَدْ رَوَى لَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْكَامًا تُوَافِقُ أَقَاوِيلَنَا وَتُخَالِفُ أَقَاوِيلَكُمْ يَرْوِيهَا عَنْهُ الثِّقَاتُ فَيُسْنِدُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَدْتُمُوهَا عَلَيْنَا وَرَدَدْتُمْ رِوَايَتَهُ وَنَسَبْتُمُوهَا إِلَى الْغَلَطِ , فَأَنْتُمْ مَحْجُوجُونَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَثْبُتُ حَدِيثُهُ بِأَحَادِيثِهِ الَّتِي وَافَقْنَاهَا وَخَالَفْتُمُوهَا فِي نَحْوٍ مِنْ ثَلَاثِينَ حُكْمًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , خَالَفْتُمْ أَكْثَرَهَا فَأَنْتُمْ غَيْرُ مُنْصِفِينَ إِنِ احْتَجَجْتُمْ بِرِوَايَتِهِ وَهُوَ مِمَّنْ لَا نُثْبِتُ رِوَايَتَهُ ثُمَّ احْتَجَجْتُمْ مِنْهَا بِمَا لَوْ كَانَ ثَابِتًا عَنْهُ وَهُوَ مِمَّنْ يَثْبُتُ حَدِيثُهُ لَمْ نُثْبِتْهُ لِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

    لعان: اللعان : حلف كل من الزوجين بالله عند اتهام الزوجة بالزنا لنفي الجريمة أو إثباتها
    والأمة: الأمة : الجارية المملوكة
    " أَرْبَعٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ ، الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ
    حديث رقم: 2066 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 12097 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْمُسْلِمُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ
    حديث رقم: 12101 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْمُسْلِمُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ
    حديث رقم: 14287 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَنْ يُلَاعِنُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَمَنْ لَا يُلَاعِنُ
    حديث رقم: 14288 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَنْ يُلَاعِنُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَمَنْ لَا يُلَاعِنُ
    حديث رقم: 14286 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَنْ يُلَاعِنُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَمَنْ لَا يُلَاعِنُ
    حديث رقم: 14289 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَنْ يُلَاعِنُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَمَنْ لَا يُلَاعِنُ
    حديث رقم: 2912 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2913 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2914 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2174 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1827 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ بَابُ التَّاءِ أَبُو تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ ، وَأَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ ، وَأَبُو تَمِيمَةَ كَيْسَانُ وَالِدُ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، وَأَبُو تَمِيمَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ ، وَأَبُو تَمَّامٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي خَارِجَةَ .
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات