Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - موطأ مالك حديث رقم: 1388
  • 1959
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : " مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُوَ رِبًا "

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُوَ رِبًا قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ وَتَحْلِيَةٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْوَلَائِدِ فَإِنَّهُ يُخَافُ فِي ذَلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلَالِ مَا لَا يَحِلُّ فَلَا يَصْلُحُ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهَا فَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ وَلَا يَحِلُّ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَلَا يُرَخِّصُونَ فِيهِ لِأَحَدٍ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُوَ رِبًا قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ وَتَحْلِيَةٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْوَلَائِدِ فَإِنَّهُ يُخَافُ فِي ذَلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلَالِ مَا لَا يَحِلُّ فَلَا يَصْلُحُ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهَا فَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ وَلَا يَحِلُّ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَلَا يُرَخِّصُونَ فِيهِ لِأَحَدٍ.

    (ما لا يجوز من السلف) (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلاً طعامًا على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فأين الحمل) بفتح فسكون (يعني حملانه) يريد أنه ازداد عليه في القرض حمله فيمنع ذلك اتفاقًا لأنه سلف جر منفعة ويروى فأين الحمال يريد الضمان قاله الباجي. (مالك أنه بلغه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلاً سلفًا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا) لوجود الشرط (قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن) فيما فعلت (فقال عبد الله بن عمر السلف على ثلاثة أوجه سلف تسلفه تريد به وجه الله) أي الثواب من الله (فلك وجه الله وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك) المتسلف أي التحبب إليه والحظوة (فلك وجه صاحبك وسلف تسلفه لتأخذ خبيثًا بطيب) أي حرامًا بدل حلال (فذلك الربا) المحرم بالقرآن (قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال أرى أن تشق الصحيفة) التي كتبت على الرجل المتسلف (فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته) كما قال تعالى {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ }(وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت) لأنه حسن اقتضاء (وإن أعطاك أفضل مما أسلفته) في الصفة (طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته) أخرته، قال الباجي: من شرط زيادة في السلف وكان مؤجلاً فله أن يبطل القرض جملة ويتعجل قبض ماله والأفضل له أن يسقط الشرط ويبقيه على أجله دون شرط. (مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلفًا فلا يشترط إلا قضاءه) أي يمنع أن يشترط غيره. (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من أسلف سلفًا فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف) ما يعلف للبهائم (فهو ربًا) والمعنى وإن كان المشترط شيئًا قليلاً جدًا قال أبو عمر هذا كله يقتضي أنه لا ربا في الزيادة إلا أن تشترط والوأي والعادة من قطع الذرائع وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال أبو عمر اتركوا الربا والريبة فالوأي والعادة هنا من الريبة. (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئًا من الحيوان بصفة وتحلية) عطف مساوٍ (معلومة فإنه لا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد) الإماء جمع وليدة وهي الأمة (فإنه يخاف في ذلك الذريعة) الوسيلة (إلى إحلال ما لا يحل) من عارية الفروج (فلا يصلح) سلف الإماء (وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها) لأن القرض لا ينافي ردّ العين فللمقترض ردّ عين ما اقترض (فذلك لا يحل ولا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد) فإن أمن ذلك جاز كإقراضها لذي محرم منها أو لامرأة أو لصغير اقترضها له وليه أو كانت في سن من لا تشتهي، وهذا بناء على عكس العلة ومذهب المحققين انعكاسها إذا كانت بسيطة غير مركبة وانعكاسها هو انتفاء الحكم لانتفائها، فإن وقع قرض الجارية على الوجه الممنوع فإن لم يطأ فسخ وردت إلى ربها وإن وطئت فقيل تجب القيمة وقيل المثل قاله الأبي واقتصر أبو عمر عن مالك على القيمة قال: ويمنع قرض الإماء. قال الجمهور ومالك والشافعي: لأن الفروج لا تستباح إلا بنكاح أو ملك بعقد لازم والقرض ليس بعقد لازم لأن المقترض يرد متى شاء فأشبه الجارية المشتراة بالخيار ولا يجوز وطؤها بإجماع حتى تنقضي أيام الخيار فيلزم العقد فيها. وأجاز داود والمزني وابن جرير استقراض الإماء لأن ملك المقترض صحيح يجوز له فيه التصرف كله وكما جاز بيعه جاز قرضه وأجاز الجمهور استقراض الحيوان والسلم فيه لحديث أبي رافع وإيجابه صلى الله عليه وسلم دية الخطأ ودية العمد ودية شبه العمد المجتمع على ثبوتها. وذلك إثبات الحيوان بالصفة في الذمة فكذلك القرض والسلمُ ومنع ذلك الكوفيون وأبو حنيفة لأن الحيوان لا يوقف على حقيقة وصفه وادعوا نسخ حديث أبي رافع بحديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الذي أعتق نصيبه في عبد مشترك بقيمة نصف شريكه ولم يوجب عليه نصف عبد مثله. وقال داود وطائفة من الظاهرية لا يجوز السلم إلا في المكيل والموزون للنهي عن بيع ما ليس عند البائع، ولحديث من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فخص المكيل والموزون من سائر ما ليس عند البائع وقال الحجازيون: معنى ما ليس عنده من الأعيان وأما المضمون فلا وقد أجاز أصحاب أبي حنيفة أن يكاتب عبده على مملوك بصفة وأجاز الجميع النكاح على حيوان موصوف وذلك تناقض منهم اهـ. ببعض اختصار وليس في حديث ابن عمر دلالة على نسخ حديث أبي رافع لا نصًا ولا ظاهرًا ولذا قال عياض لا يصح دعوى النسخ بلا دليل.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلاَ يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُوَ رِبًا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ وَتَحْلِيَةٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْوَلاَئِدِ فَإِنَّهُ يُخَافُ فِي ذَلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلاَلِ مَا لاَ يَحِلُّ فَلاَ يَصْلُحُ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهَا فَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَحِلُّ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَلاَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ لأَحَدٍ ‏.‏

    Malik related to me that he had heard that Abdullah ibn Masud used to say, "If someone makes a loan, they should not stipulate better than it. Even if it is a handful of grass, it is usury." Malik said, "The generally agreed on way of doing things among us is that there is no harm in borrowing any animals with a set description and itemisation, and one must return the like of them. This is not done in the case of female slaves. It is feared about that that it will lead to making halal what is not halal, so it is not good. The explanation of what is disapproved of in that, is that a man borrow a slave-girl and have intercourse with her as seems proper to him. Then he returns her to her owner. That is not good and it is not halal. The people of knowledge still forbid it and do not give an indulgence to any one in it

    On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Mass'oud disait: «Celui qui fait un prêt, ne doit pas demander que le recouvrement soit beaucoup mieux, même si c'est une poignée de vivres, ça sera de l'usure». - Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine), au sujet de celui qui emprunte un animal bien déterminé pour une jouissance quelconque, que c'est toléré, à condition de rendre un animal similaire, sauf pour le cas des femmes esclaves, où il y aurait le risque de faire de ce qui n'est pas licite, ce qui en fait sera illicite, or ceci n'est pas permis. L'interprétation de cette répugnance s'explique comme suit: «A supposer qu'un homme emprunte une esclave, qu'il cohabite comme bon lui plaît, puis qu'il la rende à son possesseur, ce qui n'est ni toléré, ni licite. Et les hommes versés ne cessent de l'interdite sans jamais accorder à quelqu'un une permission, à ce sujet». Chapitre XLV Ce qui est interdit au sujet du marchandage et du fait de renchérir

    عبداللہ بن عمر کہتے تھے جو شخص کسی کو قرض دے تو سوائے قرض ادا کرنے کے اور کوئی شرط نہ کرائے ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے جو شخص کسی کو قرض دے اس سے زیادہ نہ ٹھہرائے اگر ایک مٹھی گھاس کی ہو ۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ جو شخص کوئی جانور جس کا حلیہ اور صفت معلوم ہو کسی کو قرض دے تو کچھ قباحت نہیں اب مقروض ویسا ہی جانور ادا کرے۔ مگر لونڈی کو قرض لینا درست نہیں کیونکہ یہ ذریعہ ہے حرام کے حلال کرنے کا لوگ ایک درسرے کی لونڈی قرض لے آئیں گے پھر جب تک جی چاہے گا اس سے جماع کریں گے بعد اس کے مالک کو پھیر دیں گے یہ تو حلال نہیں ہمیشہ اہل علم اس سے منع کرتے رہے اور کسی کو اس کی اجازت نہ دی۔

    রেওয়ায়ত ৯৫. মালিক (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) বলিতেন, যদি কেহ কাহাকেও ঋণ দেয় তবে উহা হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু বা অতিরিক্ত কিছুর শর্ত করিবে না যদিও একমুষ্টি ঘাস হয়। কেননা উহা সুদ। মালিক (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের নিকট সর্বসম্মত মত এই যে, যদি কেহ কোন পশু ধার নেয় তাহাতে কোন অসুবিধা নাই, তবে তাহাকে ঐরপ পশুই পরিশোধ করিতে হইবে। তবে ক্রীতদাসীদের ব্যাপারে ইহা প্রযোজ্য হইবে না, কারণ ইহাতে যাহা নিষিদ্ধ তাহা হালাল করার আশংকা রহিয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা এই, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে ক্রীতদাসী ধার দিল, সে উহার সহিত সহবাস করিল, অতঃপর মালিকের নিকট উহাকে ফেরত দিল, ইহা বৈধ মহে। আহলে ইলম (উলামা) এইরূপ করিতে বরাবর নিষেধ করিতেন এবং কাহাকেও ইহার অনুমতি দিতেম না।