• 2194
  • عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى السَّفَّاحِ أَنَّهُ قَالَ : بِعْتُ بَزًّا لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ بَعْضَ الثَّمَنِ ، وَيَنْقُدُونِي فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ : " لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَلَا تُوكِلَهُ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى السَّفَّاحِ أَنَّهُ قَالَ : بِعْتُ بَزًّا لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ بَعْضَ الثَّمَنِ ، وَيَنْقُدُونِي فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ : لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَلَا تُوكِلَهُ

    بزا: البَز : الثيابُ أو مَتاعُ البيتِ من الثيابِ ونحوِها
    لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَلَا تُوكِلَهُ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى السَّفَّاحِ أَنَّهُ قَالَ: بِعْتُ بَزًّا لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ بَعْضَ الثَّمَنِ، وَيَنْقُدُونِي فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَلَا تُوكِلَهُ.

    (ما جاء في الربا في الدين) (مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاي وخفة النون، عبد الله بن ذكوان (عن بسر) بضم الموحدة وسكون السين المهملة (بن سعيد) بكسر العين المدني العابد الحافظ الثقة التابعي الصغير (عن عبيد) بضم العين وفتح الباء، بلا إضافة (أبي صالح) كنيته (مولى السفاح) لقب أول خلفاء بني العباس وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس (أنه قال: بعت بزًا لي من أهل دار نخلة) محل بالمدينة فيه البزازون (إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم) أسقط (بعض الثمن وينقدوني) يعجلوا لي باقيه بعد الوضع قبل الأجل (فسألت عن ذلك زيد بن ثابت) الصحابي العالم الشهير (فقال: لا آمرك أن تأكل هذا) أنت (ولا تؤكله) للذين اشتروه لمنع ضَعْ وَتَعَجَّل. قال الباجي: من له مائة مؤجلة فأخذ خمسين قبل الأجل على أن يضع خمسين لم يجز لأنه اشترى مائة مؤجلة بخمسين معجلة فدخله النساء والتفاضل في الجنس الواحد. (مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة) بفتح الخاء المعجمة واللام والدال المهملة، الأنصاري الزرقي الثقة الصالح قاضي المدينة (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة (عن سالم بن عبد الله عن) أبيه (عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر) الباقي بعد الوضع (فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه) لمنع ضع وتعجل، وبه قال الحكم بن عتيبة والشعبي ومالك وأبو حنيفة، وأجازه ابن عباس ورآه من المعروف، وحكاه اللخمي عن ابن القاسم. قال ابن زرقون: وأراه وهمًا وعن ابن المسيب والشافعي القولان واحتج المجيز بخبر ابن عباس لما أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير قالوا: لنا على الناس ديون لم تحل فقال: ضعوا وتعجلوا. وأجاب المانعون باحتمال أن هذا الحديث قبل نزول تحريم الربا. (مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي) بضم فسكون، أي تزيد حتى أصبر عليك (فإذا قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه) بمعنى زاد له (في الأجل) ولا خلاف أن هذا الربا الذي حرمه الله تعالى، ولم تعرف العرب الربا إلا في النسيئة فنزل القرآن بذلك وزاده صلى الله عليه وسلم بيانًا وحرم ربا الفضل كما مر قاله أبو عمر. (قال مالك والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله) أي حلوله (عن غريمه ويزيده الغريم) المدين (في حقه فهذا الربا بعينه لا شك فيه) لأنه يدخله ربا النساء والتفاضل في الجنس الواحد كما مر. (قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل فإذا حلت قال له: الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدًا بمائة وخمسين إلى أجل هذا بيع لا يصلح) أي فاسد (ولم يزل أهل العلم ينهون عنه وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر آخر مرة ويزداد عليه خمسين دينارًا في) أي بسبب (تأخيره عنه فهذا مكروه) أي حرام (لا يصلح) لفساده (وهو أيضًا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي فإن قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل) ويدخل في ذلك أيضًا بيع وسلف لأنه ابتاع السلعة بمائة معجلة وخمسين مؤجلة ليؤخره التي حلت ووجوه من الفساد كثيرة فإن وقع فسخ فإن فات فالقيمة كما قاله مالك قاله الباجي. وقال ابن عبد البر كل من قال بقطع الذرائع يذهب إلى هذا ومن قال لا يلزم المتبايعين إلا ما ظهر من قولهما ولم يظن بها السوء أجازه.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى السَّفَّاحِ أَنَّهُ قَالَ بِعْتُ بَزًّا لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ فَعَرَضُوا عَلَىَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ بَعْضَ الثَّمَنِ وَيَنْقُدُونِي فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَلاَ تُوكِلَهُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Abu'z-Zinad from Busr ibn Said from Ubayd, Abu Salih, the mawla of as-Saffah that he said, "I sold drapery to the people of Dar Nakhla on credit. Then I wanted to go to Kufa, so they proposed that I reduce the price for them and they would pay me immediately . I asked Zayd ibn Thabit about that, and he said, 'I order you not to accept increase or to give to anybody

    Abou Saieh, le domestique de «Al-Saffah» (le premier des califes Abassites) a rapporté: «j'avais vendu pour un certain délai un vêtement qui m'appartenait à des gens de «Nakhla» (lieu à la Médine). Puis voulant quitter à Al-Koufa, ils me proposèrent de me verser le prix comptant en faisant remise? J'allais demander à ce propos Zaid Ibn Thabet qui me dit: «Je t'ordonne de ne pas faire cela, ni de laisser aux autres le droit de le faire»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Abu Az Zinad] dari [Busr bin Sa'id] dari ['Ubaid Abu Shalih] mantan budak As Saffah, ia berkata; "Aku menjual kain daganganku dengan tempo kepada penduduk dar nakhlah. Kemudian aku ingin pergi ke Kufah, namun mereka memintaku untuk mengurangi harga hingga mereka dapat membayarnya secara tunai. Maka hal itu aku tanyakan kepada [Zaid bin Tsabit] . Dia menjawab; 'Saya tidak menyuruhmu untuk memakan harta itu dan tidak memberi makan dengan harta itu

    Seffah'ın azatlı kölesi Ebu Salih şöyle anlatıyor: Dar-i Nahle ahalisine veresiye bir kumaş sattım. Sonra oradan çıkıp Küfe'ye gitmek istediğimde bana paranın bir kısmım düşürmemi ve bu indirimden sonra geri kalanı da ödeme zamanı gelmeden Önce ödemeyi teklif ettiler. Bunu Zeyd b. Sabit (r.a.)'e sordum. O da: «— Bu parayı yemene ve başkalarına yedirmene hükmede-mem» dedi

    ابو صالح نے کہا میں نے اپنا کپڑا دار نخلہ والوں کے ہاتھ بیچا ایک وعدے پر جب میں کوفے جانے لگا تو ان لوگوں نے کہا اگر کچھ کم کردو تم تمہارا روپیہ ہم ابھی دے دیتے ہیں میں نے یہ زید بن ثابت سے بیان کیا انہوں نے کہا میں تجھے اس روپے کے کھانے اور کھلانے کی اجازت نہیں دیتا ۔

    রেওয়ায়ত ৮০. সফফাহ-এর মাওলা উবাইদ আবী সালিহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কিছু বস্ত্র বিক্রয় করিলাম মেয়াদের উপর দার-ই নাখলা এর বাসিন্দাদের নিকট অতঃপর আমি কুফায় যাওয়ার মনস্থ করিলাম। তাহারা আমাকে বলিল, আমি তাহাদেরকে দাম কমাইয়া দিলে তাহারা মূল্য নগদে আদায় করিবে। আমি এই বিষয়ে যায়দ ইবন সাবিত (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন— আমি তোমার জন্য ইহা (মালের অর্থ) আহার করা জায়েয করিব না এবং অন্যকে আহার করাও ইহা জায়েয করিব না।