• 2001
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا ، عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ . فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلَفَ ، مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ جَائِزًا قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ مِنَ الْكَتَّانِ أَوِ الشَّطَوِيِّ أَوِ الْقَصَبِيِّ بِالْأَثْوَابِ مِنَ الْإِتْرِيبِيِّ ، أَوِ الْقَسِّيِّ أَوِ الزِّيقَةِ ، أَوِ الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ أَوِ الْمَرْوِيِّ بِالْمَلَاحِفِ الْيَمَانِيَّةِ ، وَالشَّقَائِقِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ بِالْاثْنَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةِ يَدًا بِيَدٍ ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ نَسِيئَةٌ فَلَا خَيْرَ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَصْلُحُ حَتَّى يَخْتَلِفَ فَيَبِينَ اخْتِلَافُهُ ، فَإِذَا أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ بَعْضًا ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ ، وَذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْهَرَوِيِّ ، بِالثَّوْبِ مِنَ الْمَرْوِيِّ أَوِ الْقُوهِيِّ إِلَى أَجَلٍ ، أَوْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْفُرْقُبِيِّ بِالثَّوْبِ مِنَ الشَّطَوِيِّ فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فَلَا يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ ، مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ

    الشطوي: الشطوي : نوع من الثياب
    القصبي: القصبي : نوع من الثياب الحريرية المنقوشة
    الإتريبي: الإتريبي : نوع من الثياب
    القسي: القَسِّي : ثياب من كَتَّان مَخْلوط بحَريِر
    الزيقة: الزيقة : نوع من الثياب
    بالملاحف: الملاحف : الأكسية
    القوهي: القوهي : نوع من الثياب
    الفرقبي: الفرقبي : نوع من الثياب تجلب من مصر مصنوع من الكتان
    نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا، عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ. فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلَفَ، مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ جَائِزًا قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ مِنَ الْكَتَّانِ أَوِ الشَّطَوِيِّ أَوِ الْقَصَبِيِّ بِالْأَثْوَابِ مِنَ الْإِتْرِيبِيِّ، أَوِ الْقَسِّيِّ أَوِ الزِّيقَةِ، أَوِ الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ أَوِ الْمَرْوِيِّ بِالْمَلَاحِفِ الْيَمَانِيَّةِ، وَالشَّقَائِقِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ بِالْاثْنَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةِ يَدًا بِيَدٍ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ نَسِيئَةٌ فَلَا خَيْرَ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَصْلُحُ حَتَّى يَخْتَلِفَ فَيَبِينَ اخْتِلَافُهُ، فَإِذَا أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ بَعْضًا، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، وَذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْهَرَوِيِّ، بِالثَّوْبِ مِنَ الْمَرْوِيِّ أَوِ الْقُوهِيِّ إِلَى أَجَلٍ، أَوْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْفُرْقُبِيِّ بِالثَّوْبِ مِنَ الشَّطَوِيِّ فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فَلَا يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.

    (السلف وبيع العروض بعضها ببعض) (مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف) مجتمعين لتهمة الربا، وقد وصله أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح والنسائي من طريق أيوب السختياني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، ورواه الطبراني في الكبير من حديث حكيم بن حزام بزيادة وشرطين في بيع وبيع ما ليس عندك وربح ما لم تضمن. (قال مالك وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز) أي حرام لاتهامهما على قصد السلف بزيادة فإذا كان البائع هو دافع السلف فكأنه أخذ الثمن في مقابلة السلعة والانتفاع بالسلف وإن كان هو المشتري فكأنه أخذ السلعة بما دفعه من الثمن بالانتفاع بالسلف (فإن ترك الذي اشترط السلف) مع البيع (ما اشترط منه) أي السلف (كان ذلك البيع جائزًا) لانتفاء التهمة (ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي) بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة، نسبة إلى شطا قرية بأرض مصر (أو القصبي) بفتح القاف والصاد المهملة وموحدة، قال المجد: القصب ثياب ناعمة من كتان الواحدة قصبي (بالأثواب من الإتريبي) بكسر الهمزة وإسكان الفوقية وراء فتحتية فموحدة، ثياب تعمل بأتريب قرية من مصر (أو القسي) بفتح القاف وكسر السين المهملة الثقيلة وبالياء، نوع من الثياب فيه خطوط من حرير منسوبة إلى قيس قرية بمصر على ساحل البحر (أو الزيقة) بكسر الزاي وسكون التحتية وفتح القاف وتاء تأنيث، نسبة إلى زيق محلة بنيسابور. وقال البوني: ثياب تعمل بالصعيد غلاظ رديئة ونقله أبو عمر عن ابن حبيب (أو الثوب الهروي) بفتحتين، نسبة إلى هراة مدينة بخراسان (أو المروي) بفتح فسكون، نسبة إلى مرو بلدة بفاس وينسب إليها الآدمي بزيادة زاي على خلاف القياس ولذا تظرف القائل ومروزي جاء في الأناسي والثوب مروي على القياس (بالملاحف اليمانية) جمع ملحفة: بكسر الميم، الملاءة التي يلتحف بها (والشقائق) من الثياب وهي الأزر الضيقة الرديئة قاله البوني كابن عبد البر عن ابن حبيب (وما أشبه ذلك الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدًا بيد أو إلى أجل وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه) لا يجوز (ولا يصلح حتى يختلف فيبين) بالنصب يظهر (اختلافه) ظهورًا واضحًا (فإذا أشبه بعض ذلك بعضًا وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي أو القوهي) بضم القاف وسكون الواو فهاء، قال في القاموس ثياب بيض (إلى أجل أو يأخذ الثوبين من الفرقبي) بضم الفاء والقاف بينهما راء ساكنة ثم موحدة وياء، نسبة إلى فرقب. قال المجد: كقنفذ موضع ومنه الثياب الفرقبية أو هي ثياب بيض من كتان (بالثوب من الشطوي فإذا كانت هذه الأصناف على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل) وجاز يدًا بيد (ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير صاحبه) أي لغير (الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه) منه.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا وَكَذَا ‏.‏ فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلَفَ مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ جَائِزًا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ مِنَ الْكَتَّانِ أَوِ الشَّطَوِيِّ أَوِ الْقَصَبِيِّ بِالأَثْوَابِ مِنَ الإِتْرِيبِيِّ أَوِ الْقَسِّيِّ أَوِ الزِّيقَةِ أَوِ الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ أَوِ الْمَرْوِيِّ بِالْمَلاَحِفِ الْيَمَانِيَّةِ وَالشَّقَائِقِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ بِالاِثْنَيْنِ أَوِ الثَّلاَثَةِ يَدًا بِيَدٍ أَوْ إِلَى أَجَلٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ نَسِيئَةٌ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَخْتَلِفَ فَيَبِينَ اخْتِلاَفُهُ فَإِذَا أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ بَعْضًا وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ وَذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْهَرَوِيِّ بِالثَّوْبِ مِنَ الْمَرْوِيِّ أَوِ الْقُوهِيِّ إِلَى أَجَلٍ أَوْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْفُرْقُبِيِّ بِالثَّوْبِ مِنَ الشَّطَوِيِّ فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الأَجْنَاسُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فَلاَ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, forbade 'selling and lending.' Malik said, 'The explanation of what that meant is that one man says to another, 'I will take your goods for such-and-such if you lend me such-and-such.' If they agree to a transaction in this manner, it is not permitted. If the one who stipulates the loan abandons his stipulation, then the sale is permitted.' Malik said, 'There is no harm in exchanging linen from Shata, for garments from Itribi, or Qass, or Ziqa. Or the cloth of Herat or Merv for Yemeni cloaks and shawls and such like as one for two or three, from hand to hand or with delayed terms. If the goods are of the same kind, and deferment enters into the transaction, there is no good in it.' Malik said, 'It is not good unless they are different, and the difference between them is clear. When they resemble each other, even if the names are different, do not take two for one with delayed terms, for instance two garments of Herat for one from Merv or Quhy with delayed terms, ortwo garments of Furqub for one from Shata. All these sorts are of the same description, so do not buy two for one, on delayed terms.' Malik said, 'There is no harm in selling what you buy of things of this nature, before you complete the deal, to some one other than the person from whom you purchased them if the price was paid in cash

    On rapporta à Malek que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit toute vente conditionnée d'une avance». Malek, interprétant ceci, dit: «Qu'un homme dise à un autre: J'achèterai à tel prix, ta marchandise, à condition que tu m'avances telle somme, le contrat de vente conclu selon l'exemple ci dessus, est inacceptable. Mais, si celui qui avait posé la condition d'une avance, la délaisse , ce contrat serait admis». Malek a ajouté: «Il n'y a pas de mal, que l'homme s'achète un vêtement de «lin» ( ou «du Chatur» ou «du Qassabi» en échange contre un ou deux ou même trois vêtements des genres ou «Itribi» ou «Qassi» ou «Ziqa» ou «Harawi» ou «Marwi» ou encore des vêtements yemenites ou des izar, mais que ça soit habilement fait ou à terme. Au cas où ces vêtements sont d'un même tissu, la vente à terme, est une usure. Aussi, il est inconvenable de vendre un vêtement contre deux, à terme, sauf qu'il soient clairement différents, car s'ils sont de peu ou de loin pareils et qu'ils soient de par le nom des tissus différents, cela est toujours inconvenable, par exemple que l'on vende à terme deux vêtements des «Harawi» pour un vêtement de «Qouhi» ou du «Fourkoubi» pour un vêtement du «chatwi». Et s'il est fait que ces genres sont de la même qualité, il est interdit que l'on achète deux vêtements contre un, à terme». - Malek a finalement dit: «Il est toléré que l'on vende ce qu'on s'est acheté en payant le prix et avant d'en faire possession, de la tierce personne». Chapitre XXXI L'avance faite pour l'achat des marchandises)

    رسول اللہ نے منع کیا ہے بیع سے اور سلف سے ۔ کہا مالک نے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے کہے میں تیرا اسباب اس شرط سے لیتا ہوں کہ وہ مجھ سے سلف کرے اس طرح تو یہ جایز نہیں اگر سلف کی شرط موقوف کردے تو بیع جائز ہوجائے گی۔ کہا مالک نے جن کپڑوں میں کھلم کھلا فرق ہے ان میں سے ایک کو دو یا تین کے بدلے میں بیع کرنا نقدا نقد یا میعاد پر طرح سے درست ہے اور جب ایک کپڑا دوسرے کپڑے کے مشابہ ہو اگر نام جدا جدا ہوں تو کمی بیشی درست ہے مگر ادھار درست نہیں ۔ کہا مالک نے جس کپڑے کو خریدا اس کا بیچنا قبل قبضے کے بائع (بچنے والا) کے سوا اور کسی کے ہاتھ درست ہے ۔ جب کہ اس کی قیمت نقد لے لے۔

    রেওয়ায়ত ৭০. মালিক (রহঃ)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিক্রয় এবং ঋণকে যুক্ত করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইহার তফসীর (ব্যাখ্যা) এই, এক ব্যক্তি বলিল অপর ব্যক্তিকে, আমি আপনার পণ্য ক্রয় করিব এত এত (টাকা) মূল্যে এই শর্তে যে, আপনি আমাকে এত এত (টাকা) ঋণ দিবেন। যদি তাহাদের উভয়ের বেচাকেনা ইহার উপর সম্পাদিত হয় তবে ইহা নাজায়েয হইবে, আর যে ব্যক্তি ঋণের শর্ত করিয়াছে সে যদি শর্ত পরিহার করে তবে এই বেচাকেনা জায়েয হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ কোন দোষ নাই বস্ত্র ক্রয় করাতে (বিভিন্ন প্রকারের যেমন-) কাতান, সাতাবী,[1] অথবা কাসাবী[2] [ইত্যাদি] ইতরিবী[3] বা কাশশী,[4] অথবা যীকো[5] ইত্যাদি বস্ত্রের বিনিময়ে অথবা হারারী[6] কিংবা মারবী[7] বস্ত্র (ক্রয় করা) ইয়ামনী এবং সাকায়িক[8] ও এতদুভয়ের সদৃশ অন্য কোন বস্ত্রের বিনিময়ে একটিকে দুইটির বিনিময়ে অথবা তিনটির বিনিময়ে, নগদ বা বাকী (ক্রয় করিতে কোন দোষ নাই), যদিও এক প্রকারের বস্ত্র হয়। যদি উহাতে [এক জাতের বস্ত্রে] ঋণ ধার প্রবেশ করে [অর্থাৎ ধারে বিক্রয় করা হয়] তবে উহাতে মঙ্গল নাই [অর্থাৎ উহা নাজায়েয]। মালিক (রহঃ) বলেনঃ (ক্রীত ও বিক্রীত বস্তুর মধ্যে) জাতগত পার্থক্য না হইলে এবং সেই পার্থক্য স্পষ্ট না হইলে ধারে বিক্রয় জায়েয হইবে না। আর যদি একটি অপরটির সদৃশ হয় তবে উহাদের নাম যদিও বিভিন্ন হয় তবুও উহা হইতে এক বস্তুর বিনিময়ে দুই বস্তু ধারে গ্রহণ করিবে না। ইহার দৃষ্টান্ত — যেমন হারাবী দুই বস্ত্র ধারে গ্রহণ করা মরবী কিংবা কুহী[9] এক বস্ত্রের বিনিময়ে বা সাতাবী এক বস্ত্রের বিনিময়ে ফুরকবী[10] দুই বস্ত্র গ্রহণ করা। এই সব রকমের বস্ত্র যদি এইরূপ (অর্থাৎ পরস্পর স্পষ্ট পার্থক্য না থাকে) হয় তবে উহা হইতে একটির বিনিময়ে দুইটি বস্ত্র ধারে ক্রয় করা জায়েয হইবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এই জাতীয় বস্ত্র হইতে কাহারও ক্রীত বস্ত্রকে উহা কব্জা করার পূর্বে যেই লোক হইতে ক্রয় করা হইয়াছে সেই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য লোকের নিকট বিক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। যদি উহার মূল্য পরিশোধ করা হইয়া থাকে।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت