• 686
  • سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : " مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ

    لا توجد بيانات
    مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ.

    (بيع الحيوان باللحم) (مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم) نهي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد فهو من المزابنة إذ لا يدرى هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطاه أو أقل أو أكثر قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا ولا خلاف عن مالك في إرساله. ورواه يزيد بن مروان عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد، وهذا إسناد موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في حديثه ورواه أبو داود في المراسيل عن القعنبي عن مالك به مرسلاً وصححه الحاكم وله شاهد أخرجه البزار من حديث ابن عمر. (مالك عن داود بن الحصين) بمهملتين مصغر (أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من ميسر) أي قمار (أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين) قال أبو عمر: هذا من القمار والمزابنة لقوله ميسر وهو القمار قال إسماعيل إنما دخل ذلك في المزابنة لأنه لو ضمن له من جزوره أو شاته المعينة أرطالاً فما زاد فله وما نقص فعليه كان هو المزابنة فلما منع ذلك لم يجز اشتراء الجزور ولا الشاة بلحم لأنه يصير إلى ذلك المعنى. (مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم) بالبناء للمفعول للعلم بالناهي صلى الله عليه وسلم (قال أبو الزناد فقلت لسعيد بن المسيب أرأيت رجلاً) أي أخبرني الحكم عن رجل (اشترى شارفًا) بشين معجمة وألف وراء وفاء، المسنة من النوق والجمع الشرف مثل بازل وبزل (بعشرة شياه فقال سعيد إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك) أي لا يجوز إذ كأنه اشتراها بلحم فإن لم يرد نحرها جاز لأن الظاهر أنه اشترى حيوانًا بحيوان فوكل إلى نيته وأمانته قاله إسماعيل القاضي (قال أبو الزناد وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم وكان ذلك يكتب في عهد العمال) جمع عامل (في زمان أبان بن عثمان) بن عفان (وهشام بن إسماعيل) المخزومي (ينهون عن ذلك) فيدل على شهرة ذلك بالمدينة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Da'ud ibn al-Husayn that he heard Said ibn alMusayyab say, "Part of the gambling of the people of Jahiliya was bartering live animals for slaughtered meat, for instance one live sheep for two slaughtered sheep

    Daoud Ibn Al-Houssain a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al Moussaiab dire: «Parmis les jeux de hasard, pratiqués à l'époque préislamique, il y avait la vente de l'animal contre de la viande, et le mouton contre deux»

    Telah menceritakan kepadaku dengan Malik dari [Dawud Ibnul Hushain] Bahwasanya ia mendengar [Said Ibnul Musayyab] berkata, "Termasuk perjudian orang-orang Jahiliyah ialah menjual hewan dengan daging, dan menjual seekor kambing dengan dua ekor kambing

    سعید بن مسیب کہتے تھے یہ بھی جاہلیت کا جوا ہے گوشے کو ایک بکری یا دو بکریوں کے عوض میں بیچنا ،۔

    রেওয়ায়ত ৬৬. সাঈদ ইবন মুসায়্যাব বলিতেন, গোশতের বিনিময়ে পশু বিক্রয় করা এবং একটি বকরী ও দুইটি বকরীর বিনিময়ে বিক্রয় করা জাহেলিয়্যাত যুগের জুয়া সদৃশ।