Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - موطأ مالك حديث رقم: 1343
  • 615
  • أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ طَعَامِ الْجَارِ ، فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا ، فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَقَالَ : " أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانُ ؟ فَقَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ ، وَمَا ذَاكَ ؟ فقَالَ : هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ، ثُمَّ بَاعُوهَا ، قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا ، يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ ، وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ طَعَامِ الْجَارِ ، فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا ، فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَقَالَ : أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانُ ؟ فَقَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ ، وَمَا ذَاكَ ؟ فقَالَ : هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ، ثُمَّ بَاعُوهَا ، قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا ، يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ ، وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا

    صكوكا: الصك : الكتاب والوثيقة
    الصكوك: الصك : الكتاب والوثيقة
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ طَعَامِ الْجَارِ، فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَالَ: أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانُ؟ فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ، وَمَا ذَاكَ؟ فقَالَ: هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ، ثُمَّ بَاعُوهَا، قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا، يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ، وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا.

    (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع) اشترى (طعامًا فلا يبعه) مجزوم بلا الناهية، وفي رواية فلا يبيعه بالرفع على أنها نافية وهو أبلغ في النهي من صريح النهي (حتى يستوفيه) أي يقبضه وألحق مالك بالابتياع سائر عقود المعاوضة كأخذه مهرًا أو صلحًا فلا يجوز بيعه قبل قبضه فلو ملك بلا معاوضة كهبة وصدقة وسلف جاز قبل قبضه وألحق بالبيع دفعه عوضًا كدفعه مهرًا أو خلعًا أو هبة ثواب أو إجارة أو صلحًا عن دم فيمنع ذلك قبل قبضه وأما دفعه قرضًا أو قضاء عن قرض فيجوز وعموم قوله طعامًا يشمل الربوي وغيره وهو المشهور وفي أن المنع معلل بالعينة ويدل عليه إدخال مالك أحاديثه تحت الترجمة. وما في مسلم عن طاوس قلت لابن عباس: لم نهي عن بيعه قبل قبضه؟ قال: ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجأ بالهمز وعدمه أي مؤخرًا، يعني أنهم يقصدون إلى دفع ذهب في أكثر منه والطعام معلل أو تعبدي غير معلل قولان. وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف والقعنبي ومسلم عن القعنبي ويحيى الثلاثة عن مالك به. وتابعه جماعة عن نافع به. (مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي مولى ابن عمر من الثقات الأثبات (عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه) للعينة أو لأن للشارع غرضًا في ظهوره للفقراء أو تقوية قلوب الناس لا سيما زمن الشدة والمسغبة وانتفاع الكيال والحمال فلو أبيح بيعه قبل قبضه لباعه أهل الأموال بعضهم من بعض من غير ظهور فلا يحصل ذلك الغرض، وقال محمد بن عبد السلام الصحيح عند أهل المذهب أن النهي عنه تعبدي، وظاهر الحديث قصر النهي على الطعام ربويًا كان أم لا، وعليه مالك وأحمد وجماعة فيجوز فيما عداه إذ لو منع في الجميع لم يكن لذكر الطعام فائدة ودليل الخطاب كالنص عند الأصوليين، ومنعه أبو حنيفة إلا فيما لا ينقل كالعقار تعلقًا بقوله: حتى يستوفيه فاستثنى ما لا ينقل لتعذر الاستيفاء فيه ومنع الشافعي بيع كل مشترى قبل قبضه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن فعم. وأجيب بقصره على الطعام لحديث ابن عمر لأنه دل بالمفهوم على أن غير الطعام بخلافه ويحمله على بيع الخيار فلا يبيع المشتري قبل أن يختار وأما قول ابن عباس عند الشيخين وأحسب كل شيء مثله أي الطعام فإنما هو إخبار عن رأيه ليس بمرفوع، وشذ عثمان البتي فأجاز ذلك في كل شيء وهو مخالف للإجماع وللحديث فلا يلتفت إليه. وتابع مالكًا عليه إسماعيل بن جعفر عن ابن دينار عند مسلم. (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع) نشتري (الطعام فيبعث) صلى الله عليه وسلم (علينا من يأمرنا) محله نصب مفعول يبعث (بانتقاله) أي نقله (من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه) أي غيره (قبل أن نبيعه) لأن بنقله يحصل قبضه وهذا قد خرج مخرج الغالب والمراد القبض، وفرق مالك في المشهور عنه بين الجزاف فأجاز بيعه قبل قبضه لأنه مرئي فيكفي فيه التخلية وبين المكيل والموزون فلا بد من الاستيفاء. وقد روى أحمد عن ابن عمر مرفوعًا: من اشترى بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه ففي قوله بكيل أو وزن دليل على أن ما خالفه بخلافه. وجعل مالك رواية حتى يستوفيه تفسيرًا لرواية حتى يقبضه لأن الاستيفاء لا يكون إلا بالكيل أو الوزن على المعروف لغة قال تعالى: {الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ }وقال: {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ }وقال: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ } والحديث أخرجه مسلم عن يحيى عن مالك به. (مالك عن نافع) مولى ابن عمر (أن حكيم بن حزام) بمهملة وزاي، ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي، ابن أخي خديجة أم المؤمنين أسلم يوم الفتح وصحب، وله أربع وسبعون سنة ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها وكان عالمًا بالنسب. (ابتاع طعامًا أمر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه) يقبضه (فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعامًا ابتعته حتى تستوفيه) وفائدة ذكره بعد المرفوع مع قيام الحجة به اتصال العمل به فلا يتطرق إليه احتمال نسخ. (مالك أنه بلغه) وصله مسلم بمعناه من طريق الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة (أن صكوكًا) جمع صك ويجمع أيضًا على صكاك وهو الورقة التي يكتب فيها ولي الأمر برزق من الطعام لمستحقه (خرجت للناس في زمان) إمارة (مروان بن الحكم) على المدينة من جهة معاوية (من طعام الجار) بجيم فألف فراء، موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكاك (فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها) يقبضوها (فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) هو أبو هريرة كما في مسلم (فقال أتحل) تجيز (بيع الربا) ولمسلم عن أبي هريرة أحللت بيع الربا (يا مروان) وفيه أن الترك فعل لأنه لم يحل وإنما ترك النهي، وهذا إغلاظ في الإنكار، وقد كان زيد ممن يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا أن أبا هريرة كان مفتيًا على الأمراء وغيرهم، وقيل لم يكن مفتيًا. قال القرطبي وهو باطل وكيف لا يكون مفتيًا وهو من أكثر الصحابة ملازمة لخدمته صلى الله عليه وسلم وأحفظهم لحديثه وأغزرهم علمًا (فقال مروان: أعوذ بالله) أعتصم به من أن أحل الربا ولمسلم فقال مروان: ما فعلت (وما ذاك فقال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها) ولمسلم: فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفي (فبعث مروان الحرس يتبعونها ينتزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها) أصحابها واحتج به بعضهم على فسخ البيعتين معًا لأنه لو كان إنما يفسخ البيع الثاني فقط لقال: ويردونها إلى من ابتاعها من أهلها قال عياض: ولا حجة فيه لاحتمال أن يريد بأهلها من يستحق رجوعها إليه، والنهي إنما هو عن بيعه من مشتريه لا عن بيعه ممن كتب له لأنه بمنزلة من رفعه من موضعه أو من وهب له. وفي مسلم فخطب مروان الناس فنهاهم عن بيعها قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. (مالك أنه بلغه أن رجلاً أراد أن يبتاع طعامًا من رجل إلى أجل فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصبر) بضم الصاد وفتح الباء، جمع صبرة (ويقول له من أيها تحب أن أبتاع) أشتري (لك فقال المبتاع) أي الذي يريد أن يشتري (أتبيعني ما ليس عندك) وقد نهي عنه (فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عنده وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك) وكأنه استنبط ذلك من حديثه في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه بطريق الأولى أو بلغه حديث حكيم بن حزام قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه منه؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك رواه أصحاب السنن. (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل) بفتح الجيم وكسر الميم وإسكان التحتية ولام (بن عبد الرحمن) المؤذن المدني أمه من ذرية سعد القرظ، وكان يؤذن وسمع ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعنه مالك بواسطة يحيى وبلا واسطة والصواب أن اسم أبيه عبد الرحمن كما هنا، وقيل اسمه عبد الله بن سويد أو سوادة ذكره ابن الحذاء (يقول لسعيد بن المسيب:إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى) بتحتية أو فوقية (الناس) بالرفع نائب فاعل يعطى بتحتية،والنصب على أنه المفعول الثاني لتعطى بفوقية ونائب الفاعل ضمير هي الناس (بالجار) بجيم،محل معلوم بالساحل (ما شاء الله) في الذمة بدليل قوله (ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون عليّ إلى أجل فقال له سعيد أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت فقال نعم فنهاه عن ذلك) زاد غير يحيى في الموطأ قال مالك: وذلك رأيي أي خوفًا من التساهل في ذلك حتى يشترط القبض من ذلك الطعام أو بيعه قبل أن يستوفيه فمنع من ذلك للذريعة التي يخاف منها التطرق إلى المحذور وإن قلت قاله البوني. (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه) تأكيد لما قبله (أنه من اشترى طعامًا برًا أو شعيرًا أو سلتًا أو ذرة) بذال معجمة (أو دخنًا) بمهملة (أو شيئًا من الحبوب القطنية) السبعة (أو شيئًا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة) كتمر وزبيب وزيتون (أو شيئًا من الأدم) بضمتين جمع إدام بزنة كتاب وكتب ودليل أنه بلفظ الجمع توكيده بقوله (كلها) دون كله (الزيت والسمن والعسل والخل والجبن) بضم الجيم وسكون الباء، على الأجود وضمها للإتباع والتثقيل، وهي أقلها ومنهم من خصه بالشعر (واللبن والشيرق) بتحتية وموحدة بدلها نسختان دهن السمسم قال البوني: وهو السيرج أيضًا بالجيم (وما أشبه ذلك من الأدم فإن المبتاع لا يبيع شيئًا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه) عملاً بعموم الحديث فإنه شامل للطعام الربوي وغيره وجمع بينهما للإشارة إلى أن الروايتين بمعنى واحد أو لأن كل رواية أفادت معنى لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا يقبضه المشتري بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلاً أو أن الاستيفاء أكثر معنى من القبض لأنه إذا قبض البعض وحبس البعض لأجل الثمن صدق عليه القبض في الجملة بخلاف الاستيفاء.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ‏.‏ أَنَّ صُكُوكًا، خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ طَعَامِ الْجَارِ فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالاَ أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانُ ‏.‏ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَمَا ذَاكَ فَقَالاَ هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ثُمَّ بَاعُوهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that receipts were given to people in the time of Marwan ibn al-Hakam for the produce of the market at al-Jar. People bought and sold the receipts among themselves before they took delivery of the goods. Zayd Thabit and one of the Companions of the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, went to Marwan ibn al-Hakam and said, "Marwan! Do you make usury halal?" He said, "I seek refuge with Allah! What is that?" He said, "These receipts which people buy and sell before they take delivery of the goods." Marwan therefore sent a guard to follow them and to take them from people's hands and return them to their owners

    On rapporta à Malek que des titres avaient été remis aux gens du temps où Marwan Ibn Al Hakam était gouverneur, pour de la nourriture ayant pour origine «Al-Jar». Les gens ayant échangé entre eux, ces titres avant que la nourriture en soit de leur possession, Zaid Ibn Thabet, et l'un des compagnons de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) se rendirent chez Marwan Ibn Al-Hakam, et lui dirent: «Ô Marwan! Comment tu rends l'usure licite»? Il s'écria: «Je me réfugie auprès d'Allah! De quoi parlez-vous»? Ils lui répondirent: «Au sujet de ces titres, que les gens se sont mutuellement échangés, avant qu'ils aient possédé la nourriture». Alors, Marwan envoya ses gardes, recherchant ces titres en l'arrachant des mains des gens, et les remettant à leurs propriétaires primitifs»

    Malik'e şu rivayet edildi: «(Sahilde) Car deposunda bulunan yiyecek maddeleri ile ilgili istihkak bölgeleri Mervan b. Hakem zamanında çıkmıştır. İnsanlar da bu belgeleri, yiyecek maddelerini teslim almadan satarlardı. Bunun üzerine Zeyd b. Sabit ile ashabdan başka biri Mcrvan'ın huzuruna çıkıp: «Sen faizi helal mı kılıyorsun? Ey Mervan!» dediklerinde, Mervan: «Faizi helal kılmaktan Allah'a sığınırım. Bu da nereden çıktı?» dedi. «— Şu belgeler... însalar o belgeleri alıyorlar, daha mallarını teslim elmadan satıyorlar» dediler. Bunun üzerine Mervan, bunları takip edecek zabıta gönderdi. Zabıtalar bu belgeleri satın alanlardan alıp sahiplerine iade ediyorlardı

    نافع سے روایت ہے کہ حکیم بن حزام نے غلہ خریدا جو حضرت عمر نے لوگوں کو دلوایا تھا پھر حکیم بن حزام نے اس غلہ کو بیچ ڈالا قبضہ سے پہلے جب حضرت عمر کو اس کی خبر پہنچی آپ نے وہ غلہ حکیم بن حزام کو پھر وا دیا اور کہا جس غلہ کو تو خریدے پھر اس کو مت بیچ جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے ۔ امام مالک کو پہنچا کہ مروان بن حکم کے عہد حکومت میں لوگوں کو سندیں ملیں جار کے غلہ کی لوگوں نے ان سندوں کو بیچا ایک دوسرے کے ہاتھ قبل اس بات کے کہ غلہ اپنے قبضة میں لائیں تو زید بن ثابت اور ایک اور صحابہ مروان کے پاس گئے اور کہا کیا تو ربا کو درست جانتا ہے اے مروان مروان نے کہا معاذاللہ کیا کہتے ہو انہوں نے کہا کہ یہ سندیں جن لوگوں نے خریدا پھر خرید کر دوبارہ بیچا قبلہ غلہ لینے کے مروان نے چوکیدار کو بھیجا کہ وہ سندیں لوگوں سے چھین کر سند والوں کے حوالے کر دیں ۔ امام مالک کو پہنچا ایک شخص نے اناج خریدنا چاہا ایک شخص سے وعدے پر تو بائع (بچنے والا) مشتری (خریدنے والا) کو بازار میں لے گیا اور اس کو بورے دکھا کر کہنے لگا کون سے غلہ میں تمہاری واسطے خرید کروں مشتری (خریدنے والا) نے کہا کیا تو میرے ہاتھ اس چیز کا بیچتا ہے جو خود تیرے پاس نہیں ہے پھر بائع (بچنے والا) اور مشتری (خریدنے والا اور بیچنے والا) دونوں عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور ان سے بیان کیا عبداللہ بن عمر نے مشتری (خریدنے والا) سے کہا مت خریدو اس چیز کو جو بائع (بچنے والا) کے پاس نہیں ہے اور بائع (بچنے والا) سے کہا مت بیچ اس چیز کو جو تیرے پاس نہیں ہے ۔

    রেওয়ায়ত ৪৫. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, মারওয়ান ইবন হাকাম (রাঃ)-এর শাসনকালে লোকের জন্য কিছু খাদ্যচেক ইস্যু করা হইল জার (جار) এর খাদ্য ভাণ্ডার হইতে। লোকেরা সেই সকল চেক অন্যদের নিকট বিক্রয় করিল খাদ্যশস্য কব্জা করার পূর্বে। তারপর যায়দ ইবন সাবিত (রাঃ) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জনৈক সাহাবী মারওয়ান ইবন হাকামের নিকট গেলেন। তাহারা উভয়ে বলিলেন, হে মারওয়ান। আপনি সুদী বিক্রয়কে হালাল জানেন? মারওয়ান বলিলেন, আউযুবিল্লাহ! কি ব্যাপার! তাহারা বলিলেন, এই দলীলগুলি লোকে বিক্রয় করিতেছে। অতঃপর (ক্রেতারা) উহা কজা করার পূর্বে বিক্রয় করিয়া দিতেছে। অতঃপর মারওয়ান শান্তিরক্ষক প্রেরণ করিলেন। তাহারা সব দলীল তালাশ করিয়া লোকের হাত হইতে লইয়া উহার মালিকদের নিকট ফেরত দিলেন।