عَنْ عَامِرٍ : أَنَّ ثَقِيفًا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَبَا بَكْرَةَ عَبْدًا ، فَقَالَ : " لَا ، هُوَ طَلِيقُ اللَّهِ ، وَطَلِيقُ رَسُولِهِ "
قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْمُغِيرَةَ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ عَامِرٍ : أَنَّ ثَقِيفًا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَبَا بَكْرَةَ عَبْدًا ، فَقَالَ : لَا ، هُوَ طَلِيقُ اللَّهِ ، وَطَلِيقُ رَسُولِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ : وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ فِي حَدِيثٍ لَهُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِابْنَتِهِ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ : انْدُبِينِي ابْنَ مَسْرُوحٍ الْحَبَشِيَّ ، وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا وَرِعًا ، وَكَانَ فِيمَنْ شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ ، فَضُرِبَ الْحَدَّ ، فَحَمَلَ ذَلِكَ عَلَى أَخِيهِ زِيَادٍ فِي نَفْسِهِ ، فَلَمَّا ادَّعَى مُعَاوِيَةُ زِيَادًا نَهَاهُ أَبُو بَكْرَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَبَى زِيَادٌ ، وَأَجَابَ مُعَاوِيَةُ ، فَحَلَفَ أَبُو بَكْرَةَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ أَبَدًا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهُ ، وَكَانَ زِيَادٌ قَدْ قَرَّبَ وَلَدَ أَبِي بَكْرَةَ وَشَرَّفَهُمْ ، وَأَقْطَعَهُمْ ، وَوَلَّاهُمُ الْوِلَايَاتِ ، فَصَارُوا إِلَى دُنْيَا عَظِيمَةٍ ، وَادَّعَوا أَنَّهُمْ مِنَ الْعَرَبِ ، وَأَنَّهُمْ مِنْ وَلَدِ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّقَفِيِّ ، وَمَاتَ أَبُو بَكْرَةَ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بِالْبَصْرَةِ ، فِي وِلَايَةِ زِيَادٍ