• 506
  • عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ قَالَ مَالِكٌ : وَالْغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ

    الغيلة: الغيل والغيلة : أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع فتحمل ويفسد لبنها فيضر الطفل
    لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ
    حديث رقم: 2690 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ جَوَازِ الْغِيلَةِ ، وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ ، وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 2691 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ جَوَازِ الْغِيلَةِ ، وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ ، وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 3439 في سنن أبي داوود كِتَاب الطِّبِّ بَابٌ فِي الْغَيْلِ
    حديث رقم: 2096 في جامع الترمذي أبواب الطب باب ما جاء في الغيلة
    حديث رقم: 2095 في جامع الترمذي أبواب الطب باب ما جاء في الغيلة
    حديث رقم: 3310 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الغيلة
    حديث رقم: 2006 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْغَيْلِ
    حديث رقم: 26461 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ
    حديث رقم: 26462 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ
    حديث رقم: 26463 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ
    حديث رقم: 26851 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ
    حديث رقم: 4270 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5332 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْغِيلَةُ
    حديث رقم: 7038 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1255 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْغِيلَةِ
    حديث رقم: 20386 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20387 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20388 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 14624 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ
    حديث رقم: 13418 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 1981 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 2287 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 2792 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 2851 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وَطْءِ الْحَبَالَى
    حديث رقم: 2852 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وَطْءِ الْحَبَالَى
    حديث رقم: 8984 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر جُدَامَةُ بِنْتُ جَنْدَلٍ الْأَسَدِيَّةُ أَسْلَمَتْ قَدِيمًا بِمَكَّةَ وَبَايَعَتْ وَهَاجَرَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ أَهْلِهَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ الْجَحْشِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ بَنُو غَنْمِ بْنِ دُودَانَ بْنِ أَسَدٍ وَهُمْ حُلَفَاءُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ أَهْلَ إِسْلَامٍ أَسْلَمُوا بِمَكَّةَ وَأَوْعَبُوا فِي الْهِجْرَةِ رِجَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ حَتَّى غُلِّقَتْ أَبْوَابُهُمْ , فَخَرَجَ مِنَ النِّسَاءِ فِي الْهِجْرَةِ زَيْنَبُ وَحَبِيبَةُ وَحَمْنَةُ بَنَاتُ جَحْشٍ وَجُدَامَةُ بِنْتُ جَنْدَلٍ وَأُمُّ قَيْسِ بِنْتُ مِحْصَنٍ وَآمِنَةُ بِنْتُ رُقَيْشٍ وَأُمُّ حَبِيبِ بِنْتُ نُبَاتَةَ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ : وَكَانَتْ جُذَامَةُ بِنْتُ جَنْدَلٍ تَحْتَ أُنَيْسِ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ عِيُّوقِ بْنِ الْأَوْسِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا , وَقَدْ رَوَتْ جُذَامَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا
    حديث رقم: 264 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 3529 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ تُرْضِعُ وَلَدَهُ ، وَحَظْرِ
    حديث رقم: 3530 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ تُرْضِعُ وَلَدَهُ ، وَحَظْرِ
    حديث رقم: 3531 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ تُرْضِعُ وَلَدَهُ ، وَحَظْرِ
    حديث رقم: 9154 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
    حديث رقم: 6923 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء جُذَامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةُ رَوَتْ عَنْهَا عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَذَكَرَ الْمُتَأَخِّرُ أَنْ قِيلَ : خُذَامَةُ وَذَكَرَ أَنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ ، وَحَكَى وَهْمَ وَاهِمٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ
    حديث رقم: 3104 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1639 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ.

    (مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن) بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي المدني ثقة علامة بالمغازي مات سنة بضع وثلاثين ومائة (عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) زادت عمرة عنها لخمس بقين من ذي القعدة كما يأتي في الموطأ وفي الصحيحين عن القاسم عنها في شهر الحج وفيهما من وجه آخر عن عروة عنها موافين هلال ذي الحجة (عام حجة الوداع) سنة عشر من الهجرة سميت بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحج بعد الهجرة غيرها (فمنا من أهل بعمرة) فقط (ومنا من أهل بحجة وعمرة) جمع بينهما فكان قارنا (ومنا من أهل بالحج) وحده مفردًا ولا يخالف هذا رواية عمرة الآتية عنها وأبي الأسود في الصحيحين عنها خرجنا مع رسول الله لا نرى إلا الحج وللبخاري من وجه آخر عن أبي الأسود عن عروة عنها مهلين بالحج ولمسلم عن القاسم عنها لا نذكر إلا الحج وله أيضًا ملبين بالحج فظاهره أن عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا محرمين بالحج أولاً لأنه يحمل على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج فخرجوا لا يعرفون إلا الحج ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج وأما عائشة نفسها ففي الصحيح من رواية هشام وابن شهاب عن عروة عنها في هذا الحديث قالت وكنت ممن أهل بعمرة فادعى إسماعيل القاضي وغيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردًا وتعقب بأن قول عروة عنها أنها أهلت بعمرة صريح وقول الأسود وغيره عنها لا نرى إلا الحج ليس صريحًا في إهلالها بحج مفرد فالجمع بينهما ما تقدم من غير تغليط عروة وهو أعلم الناس بحديثها وقد وافقه جابر الصحابي كما في مسلم وكذا رواه طاوس ومجاهد عن عائشة وجمع أيضًا باحتمال أنها أهلت بالحج مفردًا كما صنع غيرها من الصحابة وعلى هذا ينزل حديث الأسود ومن وافقه ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ففعلت عائشة ما صنعوا فصارت متمتعة وعلى هذا ينزل حديث عروة ثم لما دخلت مكة وهي حائض ولم تقدر على الطواف لأجل الحيض أمرها أن تحرم بالحج على ما في ذلك من الاختلاف (وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج) على الصحيح الذي تظاهرت عليه الروايات (فأما من أهل بعمرة فحل) لما وصل مكة وأتى بأعمالها وهي الطواف والسعي والحلق أو التقصير وهذا مجمع عليه في حق من لم يسق معه هديا أما من أحرم بعمرة وساق معه الهدي فقال مالك والشافعي وجماعة هو كذلك وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة لا يحل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر (وأما من أهل بحج) مفردًا (أو جمع الحج والعمرة) قارنًا (فلم يحلوا) بفتح الياء وضمها وكسر الحاء يقال حل المحرم وأحل بمعنى واحد (حتى كان يوم النحر) فحلوا وهذا الحديث رواه البخاري وأبو داود عن القعنبي والبخاري أيضًا عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى وأبو داود من طريق ابن وهب خمستهم عن مالك به (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن) عمته (عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج) وكذا رواه ابن عمر وجابر في الصحيحين وابن عباس في مسلم وروي أنه كان قارنا عمر في البخاري وأنس في الصحيحين وعمران بن حصين في مسلم والبراء في أبي داود وعلي في النسائي وسراقة وأبو طلحة عند أحمد وأبو سعيد وقتادة عند الدارقطني وابن أبي أوفى عند البزار وسعيد بن المسيب في البخاري وجمع بين الروايتين بأنه صلى الله عليه وسلم كان أولاً مفردًا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فعمدة رواة الإفراد أول الإحرام وعمدة رواة القران آخره وأما من روى أنه كان متمتعًا كابن عمر وعائشة وأبي موسى وابن عباس في الصحيحين وعمران في مسلم فأراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحد وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث ويأتي زيادة في ذلك ولهذا الاختلاف اختلف الأئمة بعد إجماعهم على جواز الأوجه الثلاثة في أيها أفضل فقال مالك والشافعي في الصحيح المعروف من مذهبه وأبو ثور وغيرهم الإفراد أفضل وقال أحمد وجماعة التمتع أفضل وقال أبو حنيفة والثوري القران أفضل ورجح الإفراد بأنه صح عن جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة وهؤلاء لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم فأما جابر فهو أحسن الصحابة سياقًا لحديث حجة الوداع فإنه ذكرها من حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها فهو أضبط لها من غيره وأما ابن عمر فصح عنه أنه كان آخذًا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنكر على من رجح قول أنس على قوله وقال كان أنس يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس وإني كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج وأما عائشة فقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف وكذلك اطلاعها على باطن أمره وظاهره وفعله في خلوته وعلانيته مع كثرة فقهها وعظيم فطنتها وأما ابن عباس فمحله من العلم والفقه في الدين والفهم الثاقب معروف مع كثرة بحثه وتحفظه أحواله صلى الله عليه وسلم التي لم يحفظها غيره وأخذه إياها من كبار الصحابة وبأن الخلفاء الراشدين واظبوا على الإفراد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان واختلف عن علي فلو لم يكن أفضل وعلموا أنه صلى الله عليه وسلم حج مفردًا لم يواظبوا عليه مع أنهم الأئمة المقتدى بهم في عصرهم وبعدهم فكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعله صلى الله عليه وسلم وأما الخلاف عن علي وغيره فإنما فعلوه لبيان الجواز وفي الصحيحين وغيرهما ما يوضح ذلك وقد روى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وعمل أبو بكر وعمر بأحدهما وتركا الآخر دل ذلك أن الحق فيما عملا به وبأنه لم ينقل عن أحد منهم كراهة الإفراد وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع حتى فعله علي لبيان الجواز وبأن الإفراد لا يجب فيه دم بإجماع بخلاف التمتع والقران ففيهما الدم لجبران النقص بلا شك لأن الصيام يقوم مقامه ولو كان دم نسك لم يقم مقامه كالأضحية وأجابوا عن أحاديث القران والتمتع بأنها مؤولة بأنه أمر بهما فنسبا إليه لذلك نحو بنى الأمير المدينة وعن قوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله }بأنه ليس فيها إلا الأمر بإتمامها ولا يلزم منه قرنهما بالفعل فهو كقوله {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } وبسط الجدال يطول والحديث رواه مسلم عن إسماعيل بن أبي أويس ويحيى بن يحيى وأبو داود عن القعنبي والترمذي وابن ماجه عن أبي مصعب والنسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي وابن ماجه أيضًا عن هشام بن عمار ستتهم عن مالك به (مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال) مالك (وكان يتيمًا في حجر عروة بن الزبير) ولذا اشتهر بيتيم عروة (عن عروة بن الزبير) بن العوام (عن) خالته (عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج) واستمر عليه إلى أن تحلل منه بمنى ولم يعتمر تلك السنة كما قيل وهو مقتضى من رجح أنه كان مفردًا كما في الفتح وأعاد الإمام هذا الحديث مختصرًا كأنه لأنه سمعه من أبي الأسود بالوجهين وأخرجه النسائي عن قتيبة وابن ماجه عن أبي مصعب عن مالك به مختصرًا فإن قيل كيف اختلف الصحابة في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وهي حجة واحدة وكل واحد منهم يخبر عن مشاهدة في قصة واحدة قال عياض أجاب الطحاوي وابن جرير ثم ابن عبد الله محمد بن أبي صفرة ثم المهلب أخوه وابن المرابط وابن القصار وابن عبد البر وغيرهم بما ملخصه أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها إذ لو أمر بواحد لظن أن غيره لا يجزي فأضيف الجميع إليه وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما لأمره به وإما لتأويله عليه وأما إحرامه صلى الله عليه وسلم بنفسه فأخذ بالأفضل فأحرم مفردًا بالحج وبه تظاهر الروايات الصحيحة وأما الروايات بأنه كان متمتعًا فمعناها أمر به وأما الروايات بأنه كان قارنًا فليس إخبارًا عن ابتداء إحرامه بل إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية إلا من كان معه هدي فكان هو صلى الله عليه وسلم ومن معه هدي في آخر إحرامهم قارنين بمعنى أنهم أدخلوا العمرة على الحج وفعل ذلك مواساة لأصحابه وتأنيسًا لهم في فعلها في أشهر الحج لأنها كانت منكرة عندهم في أشهره ولم يمكنه التحلل معهم بسبب الهدي واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم فصار صلى الله عليه وسلم قارنًا في آخر أمره واتفق الجمهور على جواز إدخال الحج على العمرة وشذ بعض الناس فمنعه وقال لا يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة واختلف في إدخال العمرة على الحج فجوزه أصحاب الرأي وهو قول الشافعي لهذه الأحاديث ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج ومن قال كان متمتعًا أي تمتع بفعل العمرة في أشهر الحج وفعلها مع الحج لأن التمتع يطلق على معان فانتظمت الأحاديث واتفقت ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل ذلك إلى مثل هذا مع الروايات الصحيحة أنهم أحرموا بالحج مفردًا فالإفراد إخبار عن فعلهم أولاً والقران إخبار عن إحرام الذين معهم هدي بالعمرة ثانيًا والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة ثم إهلالهم بالحج بعد التحلل منها كما فعل كل من لم يكن معه هدي وقول بعض علمائنا أنه صلى الله عليه وسلم أحرم إحرامًا مطلقًا منتظرًا ما يؤمر به من إفراد أو قران أو تمتع ثم أمر بالحج ثم أمر بالعمرة معه في وادي العقيق بقوله صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة لا يصح لأن رواية جابر وغيره صريحة بخلافه مع صحتها وقال الخطابي قد أنعم الشافعي في كتاب اختلاف الحديث وأجاد فقال ما ملخصه معلوم في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الأمر كالفاعل لحديث رجم صلى الله عليه وسلم ماعزًا وقطع سارق رداء صفوان وإنما أمر بذلك ومثله كثير وكان الصحابة منهم المفرد والمتمتع والقارن كل منهم يأخذ عنه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه فجاز أن تضاف كلها إليه صلى الله عليه وسلم على معنى أنه أمر بها وأذن فيها ويحتمل أن بعضهم سمعه يقول لبيك بحجة فحكى أنه أفرد وخفي عليه قوله وعمرة فلم يحك إلا ما سمع وسمع أنس وغيره الزيادة ولا ينكر قبولها وإنما يحصل التناقض لو كان الزائد نافيًا لقول صاحبه فأما إذا أثبته وزاد عليه فلا تناقض ويحتمل أن الراوي سمعه يقول لغيره على وجه التعليم فيقول له قل لبيك بحج وعمرة على سبيل التلقين فهذه الروايات المختلفة ظاهرًا ليس فيها تناقض والجمع بينها سهل كما ذكرنا انتهى وقيل أهل أولاً بالحج مفردًا ثم استمر على ذلك إلى أن أمر أصحابه بأن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة وفسخ معهم ومنعه من التحلل من عمرته المذكورة سوق الهدي فاستمر معتمرًا حتى أدخل الحج عليها حتى تحلل منهما جميعًا وهذا يستلزم أنه أحرم بالحج أولاً وآخرا وهو محتمل (مالك أنه سمع أهل العلم يقولون من أهل) أحرم (بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة) يردفها عليه (فليس له ذلك) لضعفها وقوته (قال مالك وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا) المدينة لأن أعمال العمرة داخلة في أعمال الحج فلا فائدة في إردافها عليه بخلاف عكسه فيستفيد به الوقوف والرمي والمبيت.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا، سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ‏ "‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that Muhammad ibn Abd ar-Rahman ibn Nawfal said, ''Urwa ibn az-Zubayr informed me from A'isha umm al- muminin that Judama bint Wahb al-Asadiyya informed her that she heard the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, say, 'I intended to prohibit ghila but I remembered that the Greeks and Persians do that without it causing any injury to their children.' " Malik explained, "Ghila is that a man has intercourse with his wife while she is suckling

    Aicha, la mère des croyants a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «L'allaitement appelle les mêmes interdictions que celles de l'enfantement». (1292) 17- Aicha, la mère des croyants a rapporté que Joudama Bint Wahb Al-Assadia lui a appris qu'elle a entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: «Je comptai interdire aux hommes la cohabitation avec leurs femmes et l'éjaculation, tant que leurs femmes allaitaient toujours leurs nourrissons, quand, je me rappelai que cela a été fait par les Romains et les Perses, sans que cela ne cause du mal à leurs enfants». - Malek a dit: «Il s'agit, interprétant le hadith ci-dessus, que l'homme ait des rapports avec sa femme, alors qu'elle est entrain d'allaiter»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal] berkata; telah mengabarkan kepadaku ['Urwah bin Az Zubair] dari [Aisyah] Ummul Mukminin, dari [Judamah binti Wahab Al Asadiyah] ia mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, aku pernah berkeinginan untuk melarang kalian dari ghilah, sehingga aku mengingat bahwa orang-orang Ramawi dan Persi juga melakukannya, dan hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka." Malik berkata; "Ghilah adalah suami yang menyetubuhi isterinya, padahal isterinya masih menyusui

    Hz. Aişe derki Vehb’in kızı Cüdame, Resulullah’dan şunları işittiğini bana haber verdi: Emzikli kadınlarla cinsi birleşmeyi yasaklamayı arzu ettim: Ama Rumlarla Farsların bunu yaptıklarını ve çocuklarına zarar vermediğini hatırladım. Diğer tahric: Müslim, Nikah

    جذامہ بنت وہب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قصد کیا تھا کہ منع کردوں جماع سے جن تک عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے پھر مجھے معلوم ہوا کہ روم اور فارس کے لوگ ایسا کیا کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو نقصان نہیں ہوتا۔

    রেওয়ায়ত ১৬. জদামা বিনতি ওয়াহাব আসদিয়া (রাঃ) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে খবর দিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, আমি সংকল্প করিয়াছিলাম ‘গীলা’ হইতে বারণ করার, কিন্তু আমার নিকট উল্লেখ করা হয় যে, রোম ও পারস্যের লোকেরা ইহা করিয়া থাকে, তাহাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ গীলা হইতেছে শিশুকে দুধ পান করানোকালীন সময়ে স্ত্রীর সহিত স্বামীর সঙ্গম করা।