عَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَتْ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ : " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يَغِيلُونَ ، أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا " وَسَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْوَأْدُ الْخَفِيُّ {{ " وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ " }} ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْغِيلَةِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمِ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فِي الْعَزْلِ أَيْضًا عَلَى التَّنْزِيهِ ، وَقَدْ مَضَى فِي آخِرِ كِتَابِ النِّكَاحِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ أَبِي خُزَيْمَةَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَتْ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يَغِيلُونَ ، أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا وَسَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْوَأْدُ الْخَفِيُّ {{ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ }} ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْغِيلَةِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمِ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فِي الْعَزْلِ أَيْضًا عَلَى التَّنْزِيهِ ، وَقَدْ مَضَى فِي آخِرِ كِتَابِ النِّكَاحِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ