• 1198
  • عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ "

    وحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ، قَالَ مُسْلِمٌ : وَأَمَّا خَلَفٌ ، فَقَالَ : عَنْ جُذَامَةَ الْأَسَدِيَّةِ ، وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يَحْيَى : بِالدَّالِ

    الغيلة: الغيل والغيلة : أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع فتحمل ويفسد لبنها فيضر الطفل
    هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ
    حديث رقم: 2691 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ جَوَازِ الْغِيلَةِ ، وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ ، وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 3439 في سنن أبي داوود كِتَاب الطِّبِّ بَابٌ فِي الْغَيْلِ
    حديث رقم: 2096 في جامع الترمذي أبواب الطب باب ما جاء في الغيلة
    حديث رقم: 2095 في جامع الترمذي أبواب الطب باب ما جاء في الغيلة
    حديث رقم: 3310 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الغيلة
    حديث رقم: 2006 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْغَيْلِ
    حديث رقم: 1296 في موطأ مالك كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 26461 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ
    حديث رقم: 26462 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ
    حديث رقم: 26463 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ
    حديث رقم: 26851 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ
    حديث رقم: 4270 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5332 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْغِيلَةُ
    حديث رقم: 7038 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1255 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْغِيلَةِ
    حديث رقم: 20386 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20387 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20388 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 14624 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ
    حديث رقم: 13418 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 1981 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 2287 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 2792 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْعَزْلِ
    حديث رقم: 2851 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وَطْءِ الْحَبَالَى
    حديث رقم: 2852 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وَطْءِ الْحَبَالَى
    حديث رقم: 8984 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر جُدَامَةُ بِنْتُ جَنْدَلٍ الْأَسَدِيَّةُ أَسْلَمَتْ قَدِيمًا بِمَكَّةَ وَبَايَعَتْ وَهَاجَرَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ أَهْلِهَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ الْجَحْشِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ بَنُو غَنْمِ بْنِ دُودَانَ بْنِ أَسَدٍ وَهُمْ حُلَفَاءُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ أَهْلَ إِسْلَامٍ أَسْلَمُوا بِمَكَّةَ وَأَوْعَبُوا فِي الْهِجْرَةِ رِجَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ حَتَّى غُلِّقَتْ أَبْوَابُهُمْ , فَخَرَجَ مِنَ النِّسَاءِ فِي الْهِجْرَةِ زَيْنَبُ وَحَبِيبَةُ وَحَمْنَةُ بَنَاتُ جَحْشٍ وَجُدَامَةُ بِنْتُ جَنْدَلٍ وَأُمُّ قَيْسِ بِنْتُ مِحْصَنٍ وَآمِنَةُ بِنْتُ رُقَيْشٍ وَأُمُّ حَبِيبِ بِنْتُ نُبَاتَةَ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ : وَكَانَتْ جُذَامَةُ بِنْتُ جَنْدَلٍ تَحْتَ أُنَيْسِ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ عِيُّوقِ بْنِ الْأَوْسِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا , وَقَدْ رَوَتْ جُذَامَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا
    حديث رقم: 264 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 3529 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ تُرْضِعُ وَلَدَهُ ، وَحَظْرِ
    حديث رقم: 3530 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ تُرْضِعُ وَلَدَهُ ، وَحَظْرِ
    حديث رقم: 3531 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ تُرْضِعُ وَلَدَهُ ، وَحَظْرِ
    حديث رقم: 9154 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
    حديث رقم: 6923 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء جُذَامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةُ رَوَتْ عَنْهَا عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَذَكَرَ الْمُتَأَخِّرُ أَنْ قِيلَ : خُذَامَةُ وَذَكَرَ أَنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ ، وَحَكَى وَهْمَ وَاهِمٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ
    حديث رقم: 3104 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1639 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1442] قَوْلُهُ (عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ) ذَكَرَ مُسْلِمٌ اخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فِيهَا هَلْ هِيَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَمْ بالذال المعجمةقَالَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا بِالدَّالِ يَعْنِي الْمُهْمَلَةَ وهَكَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا بِالْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمُ مَضْمُومَةٌ بِلَا خِلَافٍ وَقَوْلُهُ جُدَامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى جُدَامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ أُخْتُ عُكَّاشَةَ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهَا أُخْتُ عُكَّاشَةَ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّهَا جُدَامَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ مِحْصَنٍ وَقَالَ آخَرُونَ هِيَ أُخْتُ رَجُلٍ آخَرَ يُقَالُ لَهُ عُكَّاشَةُ بْنُ وَهْبٍ لَيْسَ بِعُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْمَشْهُورِ وَقَالَ الطَّبَرِيُّ هِيَ جُدَامَةُ بِنْتُ جَنْدَلٍ هَاجَرَتْ قَالَ وَالْمُحَدِّثُونَ قَالُوا فِيهَا جُدَامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا جُدَامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةُ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْمَشْهُورِ الْأَسَدِيِّ وَتَكُونُ أُخْتَهُ مِنْ أُمِّهِ وَفِي عُكَّاشَةَ لُغَتَانِ سَبَقَتَا فِي كِتَابِ الْإِيْمَانِ تَشْدِيدُ الْكَافِ وَتَخْفِيفُهَا وَالتَّشْدِيدُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الْغِيلَةُ هُنَا بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَيُقَالُ لَهَا الْغَيْلُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ مَعَ حَذْفِ الْهَاءِ وَالْغِيَالُ بِكَسْرِ الْغَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي الرِّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ الْغَيْلَةُ بالِفَتْحِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَهِيَ الِاسْمُ مِنَ الْغِيلِ وَقِيلَ إِنْ أُرِيدَ بِهَا وَطْءُ الْمُرْضِعِ جَازَ الْغِيلَةُ وَالْغَيْلَةُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْغِيلَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهِيَ الْغَيْلُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُرْضِعٌ يُقَالُ مِنْهُ أَغَالَ الرَّجُلُ وأغيل اذا فعل ذلك وقال بن السِّكِّيتِ هُوَ أَنْ تُرْضِعَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ يُقَالُ مِنْهُ غَالَتْ وَأَغْيَلَتْ قَالَ الْعُلَمَاءُ سَبَبُ هَمِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْهَا أَنَّهُ يَخَافُ مِنْهُ ضَرَرَ الْوَلَدِ الرَّضِيعِ قَالُوا وَالْأَطِبَّاءُ يَقُولُونَ إِنَّ ذَلِكَ اللَّبَنَ دَاءٌ وَالْعَرَبُ تَكْرَهُهُ وَتَتَّقِيهِ وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الْغِيلَةِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَبَيَّنَ سَبَبَ تَرْكِ النَّهْيِ وَفِيهِ جَوَازُقَالَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا بِالدَّالِ يَعْنِي الْمُهْمَلَةَ وهَكَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا بِالْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمُ مَضْمُومَةٌ بِلَا خِلَافٍ وَقَوْلُهُ جُدَامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى جُدَامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ أُخْتُ عُكَّاشَةَ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهَا أُخْتُ عُكَّاشَةَ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّهَا جُدَامَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ مِحْصَنٍ وَقَالَ آخَرُونَ هِيَ أُخْتُ رَجُلٍ آخَرَ يُقَالُ لَهُ عُكَّاشَةُ بْنُ وَهْبٍ لَيْسَ بِعُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْمَشْهُورِ وَقَالَ الطَّبَرِيُّ هِيَ جُدَامَةُ بِنْتُ جَنْدَلٍ هَاجَرَتْ قَالَ وَالْمُحَدِّثُونَ قَالُوا فِيهَا جُدَامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا جُدَامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةُ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْمَشْهُورِ الْأَسَدِيِّ وَتَكُونُ أُخْتَهُ مِنْ أُمِّهِ وَفِي عُكَّاشَةَ لُغَتَانِ سَبَقَتَا فِي كِتَابِ الْإِيْمَانِ تَشْدِيدُ الْكَافِ وَتَخْفِيفُهَا وَالتَّشْدِيدُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الْغِيلَةُ هُنَا بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَيُقَالُ لَهَا الْغَيْلُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ مَعَ حَذْفِ الْهَاءِ وَالْغِيَالُ بِكَسْرِ الْغَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي الرِّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ الْغَيْلَةُ بالِفَتْحِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَهِيَ الِاسْمُ مِنَ الْغِيلِ وَقِيلَ إِنْ أُرِيدَ بِهَا وَطْءُ الْمُرْضِعِ جَازَ الْغِيلَةُ وَالْغَيْلَةُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْغِيلَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهِيَ الْغَيْلُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُرْضِعٌ يُقَالُ مِنْهُ أَغَالَ الرَّجُلُ وأغيل اذا فعل ذلك وقال بن السِّكِّيتِ هُوَ أَنْ تُرْضِعَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ يُقَالُ مِنْهُ غَالَتْ وَأَغْيَلَتْ قَالَ الْعُلَمَاءُ سَبَبُ هَمِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْهَا أَنَّهُ يَخَافُ مِنْهُ ضَرَرَ الْوَلَدِ الرَّضِيعِ قَالُوا وَالْأَطِبَّاءُ يَقُولُونَ إِنَّ ذَلِكَ اللَّبَنَ دَاءٌ وَالْعَرَبُ تَكْرَهُهُ وَتَتَّقِيهِ وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الْغِيلَةِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَبَيَّنَ سَبَبَ تَرْكِ النَّهْيِ وَفِيهِ جَوَازُقَالَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا بِالدَّالِ يَعْنِي الْمُهْمَلَةَ وهَكَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا بِالْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمُ مَضْمُومَةٌ بِلَا خِلَافٍ وَقَوْلُهُ جُدَامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى جُدَامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ أُخْتُ عُكَّاشَةَ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهَا أُخْتُ عُكَّاشَةَ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّهَا جُدَامَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ مِحْصَنٍ وَقَالَ آخَرُونَ هِيَ أُخْتُ رَجُلٍ آخَرَ يُقَالُ لَهُ عُكَّاشَةُ بْنُ وَهْبٍ لَيْسَ بِعُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْمَشْهُورِ وَقَالَ الطَّبَرِيُّ هِيَ جُدَامَةُ بِنْتُ جَنْدَلٍ هَاجَرَتْ قَالَ وَالْمُحَدِّثُونَ قَالُوا فِيهَا جُدَامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا جُدَامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةُ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْمَشْهُورِ الْأَسَدِيِّ وَتَكُونُ أُخْتَهُ مِنْ أُمِّهِ وَفِي عُكَّاشَةَ لُغَتَانِ سَبَقَتَا فِي كِتَابِ الْإِيْمَانِ تَشْدِيدُ الْكَافِ وَتَخْفِيفُهَا وَالتَّشْدِيدُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الْغِيلَةُ هُنَا بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَيُقَالُ لَهَا الْغَيْلُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ مَعَ حَذْفِ الْهَاءِ وَالْغِيَالُ بِكَسْرِ الْغَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي الرِّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ الْغَيْلَةُ بالِفَتْحِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَهِيَ الِاسْمُ مِنَ الْغِيلِ وَقِيلَ إِنْ أُرِيدَ بِهَا وَطْءُ الْمُرْضِعِ جَازَ الْغِيلَةُ وَالْغَيْلَةُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْغِيلَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهِيَ الْغَيْلُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُرْضِعٌ يُقَالُ مِنْهُ أَغَالَ الرَّجُلُ وأغيل اذا فعل ذلك وقال بن السِّكِّيتِ هُوَ أَنْ تُرْضِعَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ يُقَالُ مِنْهُ غَالَتْ وَأَغْيَلَتْ قَالَ الْعُلَمَاءُ سَبَبُ هَمِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْهَا أَنَّهُ يَخَافُ مِنْهُ ضَرَرَ الْوَلَدِ الرَّضِيعِ قَالُوا وَالْأَطِبَّاءُ يَقُولُونَ إِنَّ ذَلِكَ اللَّبَنَ دَاءٌ وَالْعَرَبُ تَكْرَهُهُ وَتَتَّقِيهِ وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الْغِيلَةِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَبَيَّنَ سَبَبَ تَرْكِ النَّهْيِ وَفِيهِ جَوَازُالِاجْتِهَادِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وله قَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْأُصُولِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الْوَحْيِ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ) هُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ لِأَنَّهُ مِنْ أَغَالَ يُغِيلُ كَمَا سَبَقَ قَوْلُهُ (ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الوأد الخفي) وهي وإذا الموؤدة سئلت الوأد والموؤدة بِالْهَمْزِ وَالْوَأْدُ دَفْنُ الْبِنْتِ وَهِيَ حَيَّةٌ وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُهُ خَشْيَةَ الْإِمْلَاقِ وَرُبَّمَا فَعَلُوهُ خَوْفَ العار والمؤدة الْبِنْتُ الْمَدْفُونَةُ حَيَّةً وَيُقَالُ وَأَدَتِ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا وأدا قيل سميت موؤدة لِأَنَّهَا تُثَقَّلُ بِالتُّرَابِ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ الْعَزْلِ وَجْهُ تَسْمِيَةِ هَذَا وَأْدًا وَهُوَ مُشَابَهَتُهُ الْوَأْدَ فِي تَفْوِيتِ الْحَيَاةِ وَقَوْلُهُ فِي هَذَا الحديث وإذا الموؤدة سئلت مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَزْلَ يُشْبِهُ الْوَأْدَ الْمَذْكُورَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ

    [1442] جدامة بِضَم الْجِيم ودال مُهْملَة وَقيل مُعْجمَة أُخْت عكاشة أَي بن مُحصن الْأَسدي لأمه الغيلة بِكَسْر الْغَيْن أَي يُجَامع امْرَأَته وَهِي ترْضع يغيلون بِضَم أَوله من أغال الوأد دفن الْبِنْت حَيَّة

    عن جدامة بنت وهب، الأسدية رضي الله عنها: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم.
    المعنى العام:
    الشريعة الإسلامية تحرص على مصالح العباد، بل كل مصالح العباد فيها وفي اتباعها، وفي هذا الحديث يحرص صلى الله عليه وسلم على مصلحة الأمة حين بدا له أن وطء المرضع يعرضها للحمل، ولبن الحامل يفسد بالحمل، مما يعرض الطفل الرضيع للأمراض، فأراد أن ينهى عن وطء المرضع، ليتفادى أن تحمل وهي ترضع، ثم أمعن التفكير قبل أن ينهي، فرأى بثاقب فكره أن فارس والروم يجامعون المرضع فتحمل، وهي ترضع، وأولادهم سليمة صحيحة، لم يضرهم ما شربوا من لبن أمهاتهم الحوامل. فترجح عنده أن لبن الحامل غير فاسد، وأنه لا يضر الرضيع، وحتى لو لم يكن سليماً مائة في المائة فإن الضار والنافع هو الله تعالى، وكثيراً ما يأكل البشر مأكولات فيها جراثيم أو ميكروبات فلا يضار بها الجسم، بما أودعه الله فيه من جنود المقاومة، والحصانة ضد ما يهاجمه من جراثيم الأمراض، فتحول صلى الله عليه وسلم عن النهي الذي هم به إلى إقرار الأمر وجوازه، وأعلن عن الهم والعدول عنه ليختار المسلم ما يؤول إليه اقتناعه. المباحث العربية (عن جدامة بنت وهب الأسدية) في الرواية الثانية أخت عكاشة قال النووي: الصحيح أن جدامة بالدال لا بالذال، والجيم مضمومة بلا خلاف. قال القاضي عياض: قال بعضهم: إنها أخت عكاشة على قول من قال: إنها جدامة بنت وهب بن محصن، وقال بعضهم: إنها أخت رجل آخر، اسمه عكاشة بن وهب. قال النووي: والمختار أنها جدامة بنت وهب الأسدية أخت عكاشة ابن محصن المشهور الأسدي، وتكون أخته من أمه، وفي عكاشة لغتان تشديد الكاف وتخفيفها، والتشديد أفصح وأشهر. (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة) بكسر الغين، ويقال لها: الغيلة بفتح الغين، اسم مرة، وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل، قال النووي: واختلف العلماء في المراد بها في هذا الحديث، فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة أن يجامع امرأته وهي مرضع، يقال منه: أغال الرجل، وأغيل إذا فعل ذلك، وقال ابن السكيت: هي أن ترضع المرأة وهي حامل، يقال منه غالت وأغيلت. وفي الرواية الثانية فإذا هم يغيلون بضم الياء، من أغال. (ذاك الوأد الخفي) الوأد دفن البنت وهي حية، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق أو خوف العار، والموءودة المدفونة حية، وفي الجملة تشبيه العزل بالوأد لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه، فأشبه قتل الولد بعد مجيئه، وقال ابن القيم: وإنما سماه وأداً خفياً لأن الرجل إنما يعزل هرباً من الحمل، فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد، لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة، اجتمع فيه القصد والفعل، والعزل يتعلق بالقصد صرفاً، فلذلك وصفه بكونه خفياً. (ما ضار ذلك فارس ولا الروم) ما ضار بتخفيف الراء، أي ما ضرهم، يقال: ضارة يضيره ضيراً وضره يضره ضراً. فقه الحديث يؤخذ من الحديث:

    1- يجوز وطء المرأة المرضع، وشبهة المنع أن وطء المرضع يعرضها للحمل الذي يضر بالرضيع، حيث يقول الأطباء: إن لبن الحامل مضر بالرضيع، والعرب كانت تكره إرضاع الطفل لبن الحامل وتتقيه. وقد سبق الكلام عن العزل عن المرأة خوف أن تحمل وهي مرضع، في الباب الذي قبل الماضي.

    2- قال النووي: فيه جواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هم أن ينهى عن الغيلة. قال: وبجواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم قال جمهور أهل الأصول، وقيل: لا يجوز، لتمكنه من الوحي، والصواب الأول.

    3- وفيه كراهة العزل، لتشبيهه بالوأد، والوأد حرام، فلا أقل من أن يكون مكروهاً، وقد حاول العلماء الجمع بين هذا الحديث العزل الوأد الخفي وبين ما سبق في الباب الماضي قبل باب من أن الصحابة كانوا يعزلون، فقيل: إن التشبيه بالوأد ليس صريحاً في المنع، إذ لا يلزم من تسميته وأداً خفياً على طريق التشبيه أن يكون حراماً، وخصه بعضهم بالعزل عن الحامل، لزوال المعنى الذي كان يحذره الذي يعزل خوفاً من حصول الحمل، لما فيه من الإضرار بالحمل، لأن المني يغذوه، فقد يؤدي العزل إلى موته أو إلى ضعفه المفضي إلى موته، فيكون وأداً خفياً. وللحديث علاقة بباب العزل الماضي قريباً فليراجع. والله أعلم

    وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ‏ "‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُسْلِمٌ وَأَمَّا خَلَفٌ فَقَالَ عَنْ جُذَامَةَ الأَسَدِيَّةِ ‏.‏ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يَحْيَى بِالدَّالِ ‏.‏

    Judaima daughter of Wahb al-Asadiyya (Allah be pleased with her) reported that she heard Allah's Messenger (ﷺ) assaying:I intended to prohibit cohabitation with a suckling woman until I considered that the Romans and the Persians do it without any injury being caused to their children thereby. (Imam Muslim said: Khalaf reported it from Judamat al-'Asadiyya, but the correct wording is what has been stated by Yahya)

    Dan telah menceritakan kepada kami [Khalaf bin Hisyam] telah menceritakan kepada kami [Malik bin Anas]. Dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] sedangkan lafazhnya dari dia (Yahya) dia berkata; Saya membaca di depan [Malik] dari [Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal] dari [Urwah] dari [Aisyah] dari [Judamah binti Wahb Al Asadiyyah] bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya saya bertekad untuk melarang ghilah (yaitu menyetubuhi istri yang sedang menyusui anak), akan tetapi saya perhatikan orang-orang romawi dan Persia melakukan ghilah, namun hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka." Muslim berkata; Khalaf mengatakan; Dari Judzamah (dengan dzal), namun yang shahih adalah yang dikatakan Yahya, yaitu dengan dal (Judamah)

    Bise Halef b. Hişam rivayet etti. (Dediki): Bize b. Enes rivayet etti. H. Bize Yahya b. Yahya dahi rivayet etti. Lafız onundur. (Dediki): Malik'e, Muhammed b.. Abdirrahman b. Nefel'den dinlediğim, onun da Urve'den, onun da Aişe'den, onun da Cüdame binti Vehb El-Esediyye'den naklen rivayet ettiği şu hadîsi okudum: Cüdame Resulullah {Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i şöyle buyururken işitmiş: «Vallahi gileyi yasak etmek içimden geçti. Nihayeî Romalılarla iranlıların bunu yaptıklarını, fakat çocuklarına bir zarar vermediğini hatırladım. Müslim derki: Halefe gelince, o Cüzametü'î-Esedîyye dedi. Ama doğrusu Yahya'nın dediği gibi «de» ile Cüzame'dir

    جدامہ نے رسول اﷲ ﷺ سے سُنا کہ فرماتے تھے میں نے چاہا کہ غیلہ سے منع کردوں پھر مجھے یاد آیا کہ روم اور فارس غیلہ کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو ضرر نہیں ہوتا ۔ مسلم نے فرمایا کہ جدامہ بے نقطہ کے دل سے صحیح ہے ۔

    খালাফ ইবনু হিশাম ও ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহিমাহুমাল্লাহ) ..... জুদামাহ বিনতু ওয়াহব আল আসাদিয়্যাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, আমি স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ইচ্ছে করলাম। এরপর আমার নিকট আলোচনা করা হল যে, রোম ও পারস্যবাসী লোকেরাও তা করে থাকে, অথচ তাতে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না। ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন, খালাফ তার সানাদ বর্ণনায় "জুদামাহ্ আল আসাদিয়্যাহ্" উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইয়াহইয়া বর্ণিত 'জুযামাহ' শব্দটিই সঠিক ও নির্ভুল। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৪২৯, ইসলামীক সেন্টার)