• 1948
  • عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ

    نفست: نفست : ولدت أو حاضت
    قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
    حديث رقم: 5034 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4]
    حديث رقم: 3485 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3486 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 2024 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
    حديث رقم: 18555 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ ، وَمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
    حديث رقم: 18556 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ ، وَمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
    حديث رقم: 4373 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 5532 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ عِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 5533 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ عِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 16837 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16839 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16840 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16841 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16842 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16843 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 11354 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي
    حديث رقم: 14425 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 2212 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ
    حديث رقم: 1333 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    حديث رقم: 76 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 9098 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا .
    حديث رقم: 7023 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ

    قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى حُرٍّ وَلَا عَبْدٍ طَلَّقَا مَمْلُوكَةً، وَلَا عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةً طَلَاقًا بَائِنًا، نَفَقَةٌ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لِابْنِهِ، وَهُوَ عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ، وَلَا عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

    (نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل) (مالك ليس على حر ولا على عبد طلقا مملوكة) طلاقًا بائنًا (ولا على عبد طلق حرة طلاقًا بائنًا) أي بائنًا بالثلاث، أو بالخلع (نفقة وإن كانت حاملاً) لأن إنفاق العبد على ولده إتلاف لمال السيد فيما لا يعود على سيده منه منفعة ولأن ولد الأمة رقيق لسيدها وليس على الحر أن ينفق على ملك غيره، ولا ينقض بالنفقة على الزوجة الأمة لأنها في مقابلة الاستمتاع فهي من باب المعاوضات، فإن قيل هنا موجبان الأبوة والملك فلم اختص أحدهما بذلك دون الآخر، أجيب بأن من القواعد الأخذ بأقوى الموجبين وإسقاط ما عداه ولا شك أن موجب الملك أقوى لأن السيد يتصرف فيه ما لا يتصرف الأب من تزويج ونزع مال وحوز ميراث وأخذ قيمة جراح وعفو عنها ولا تكلم للأب معه حرًا أو عبدًا له أو لغيره ومحل عدم النفقة (إذا لم يكن له) أي زوج الأمة حرًا أو عبدًا وزوج الحرة العبد (عليها رجعة) فتجب النفقة لأن الرجعية في حكم الزوجية (وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين) بل رضاعه عليهم لأنه ملكهم (ولا على عبد أن ينفق من ماله على من يملك سيده) لأنه إتلاف لماله بلا فائدة (إلا بإذن سيده) فيجوز.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Hisham ibn 'Urwa from his father that al-Miswar ibn Makhrama told him that Subaya al-Aslamiya gave birth a few nights after the death of her husband. The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said to her, "You are free to marry, so marry whomever you wish

    Al-Miswar Ibn Makkrama a rapporté que Soubai'a Al-Aslamia avait accouché quelques jours après la mort de son mari. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Tu es libre, et tu pourras ainsi te marier de nouveau»

    Telah menceritakan kepada kami dari Malik dari [Hisyam bin Urwah] dari [Bapaknya] dari [Al Miswar bin Makhramah] ia mengabarkan bahwa Subai'ah Al Aslamiyah masih mengeluarkan darah nifas setelah beberapa hari meninggalnya sang suami. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Masa iddahmu telah usai, kamu boleh menikah dengan lelaki yang kamu mau

    Misver b. Mahreme'den: Sübey'a el-Eslemiyye kocası öldükten bir kaç gece sonra doğurdu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona: «İddetin bitti evlenmen helal, istediğinle evlen.» buyurdu. Diğer tahric: Buhari, Talak

    مسعور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ سبیعہ اسلمیہ نے اپنے خاوند کے مرنے کے بعد چند روز میں بچہ جنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیری عدت گزر گئی جس سے چاہے نکاح کرے ۔

    রেওয়ায়ত ৮৫. হিশাম ইবন উরওয়া (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রাঃ) তাহার নিকট বলিয়াছেনঃ সুবাইয়া আসলামিয়া তাহার স্বামীর ওফাতের কয়েক রাত্র পর সন্তান প্রসব করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেনঃ তুমি হালাল হইয়া গিয়াছ, এখন যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পার।